وإذا قامت على إباحة شرب التتن وكان في الواقع مباحا يلزم المحذور.
الخامس : وهو اجتماع الاباحتين الظاهرية وهي مؤدّى الامارة والواقعية ، وإذا قامت على استحباب الاقامة مثلا وكان واقعا مستحبّا يلزم المحذور الثالث ، وهو اجتماع الاستحبابين ، وإذا قامت على كراهة القران بين السورتين وكان في الواقع مكروها يلزم المحذور الرابع ، وهو اجتماع الكراهتين ، واللوازم الخمسة محال عقلا لأنّها من قبيل اجتماع المثلين ، وهو كاجتماع الضدّين في الاستحالة ، كما برهن هذا في الفلسفة العليا ، هذا كلّه إذا طابقت الواقع.
اما توضيح استحالة اجتماع المثلين فيقال : انه يلزم من اجتماعهما كون الاثنين واحدا في حال كونهما اثنين ، ولا ريب في استحالته عقلا ، وهذا معنى قول الاعاظم قدسسرهم : ان اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة ، والتفصيل موكول في محله.
وامّا إذا خالفته فيلزم اجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب الباطل بأن لا يكون هناك غير مؤديات الامارات أحكام في الواقع.
توضيح : هو ان الامارة إذا قامت على وجوب صلاة الجمعة وكانت واقعا حراما يلزم اجتماع الضدّين واجتماع الإرادة والكراهة من المولى في شيء واحد ويلزم اجتماع مصلحة الوجوب الظاهري ومفسدة الحرمة الواقعية بلا غلبة المصلحة على المفسدة ، وبلا غلبة المفسدة على المصلحة ، وهذا محال ، فالمصلحة والمفسدة ملزمتين في الشيء الواحد لا بدّ لهما من الكسر والانكسار في نظر المولى جلّ وعلا لأنّ المصلحة تقتضي الوجوب ، والمفسدة تقتضي الحرمة في الشيء الواحد فيلزم حينئذ اجتماع الوجوب والحرمة فيه ، وهو محال ، فلا بدّ أن تكون المصلحة الملزمة راجحة في نظر المولى على المفسدة الملزمة كي يكون واجبا