في المتعلّق فهو ينافي الحرمة الواقعية.
مثلا : إذا أجرينا أصالة الاباحة في مشكوك الاباحة والحرمة ، كشرب التتن مثلا ، فنحكم بحليّته وإباحته ظاهرا فلو كان في الواقع حراما فهي تنافي الحرمة الواقعية ، وإذا استصحبنا الطهارة في مشكوك الطهارة والنجاسة ونحكم بطهارته ظاهرا ، فلو كان نجسا في الواقع فهي منافية له ، وكذا استصحبنا الحلية في مشكوك الحلية والحرمة فنحكم بحليته ظاهرا ، فلو كان في الواقع حراما فهي تنافي حرمته واقعا وتضادّها ، كما لا يخفى.
قوله : وان كان الاذن فيه لأجل مصلحة فيه لا لأجل عدم مصلحة ، أو مفسدة ...
اعلم ان الاذن من قبل الشارع المقدّس قد يكون لأجل مصلحة في نفس الاباحة كالمباحات ، وهي عبارة عن استفادة العباد منها حتى الممات ، وقد يكون لأجل انّه ليس في الفعل مصلحة ملزمة بحيث يجب تداركها ، أو مصلحة محبوبة بحيث ينبغي تداركها.
فالاولى في الواجبات ، والثانية في المستحبّات ، أو ليس فيه مفسدة ملزمة بحيث يجب الاجتناب عنها ولا مفسدة مكروهة بحيث ينبغي الاجتناب عنها.
فالاولى في المحرّمات ، والثانية في المكروهات ، وعليه فالحلية تنافي الحرمة الواقعية ، إذ هي تابعة لمفسدة ملزمة ، كما عليه العدلية ، والحلية تابعة لعدم المفسدة والمفسدة وعدمها متنافيان فإذا كان المتبوعان متنافيين فقد كان التابعان ، وهما الحرمة والحلية ، متنافيين أيضا. وبتقرير ، أوضح وهو إذا كان الملزومان متنافيين فاللازمان متنافيان.
والظاهر وجه اختصاص الاشكال ببعض الاصول العملية الذي قد ذكر آنفا ان مثل قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ وأصالة الصحّة وأشباه المذكورات من الاصول