العملية ناظرة إلى الواقع.
وعليه : يمكن القول فيها بجعل أحكام ظاهرية طريقية أي مقدّمية للوصول إلى الاحكام الواقعية كالامارات غير العلمية فيكون حالها كحال الامارات من حيث جريان الجواب الثاني الذي قد ذكر آنفا فيها أيضا حرفا بحرف على حذو النعل بالنعل.
امّا بخلاف مثل قاعدة الحل وأصالة البراءة ونحوهما ممّا لا نظر له إلى الواقع بل يجعل الحكم الظاهري في مواردهما تعبّدا فقط من دون النظر إلى الواقع أصلا فيختص الاشكال به أي بمثل الاصول العملية التي كانت ناظرة إلى الواقع ، دون ما ليس له نظر إلى الواقع كالاستصحاب وقاعدة الحلّ والبراءة.
قوله : فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الارادة ، أو الكراهة.
ولا بدّ هنا من بيان مراتب الأحكام لأجل توضيح المقصد ، وهي أربعة :
الاولى : مرتبة الاقتضاء وهي عبارة عن اشتمال أغلب الأحكام الشرعية على المصلحة بل على المصالح وعلى المفسدة بل على المفاسد.
الثانية : مرتبة الانشاء ومرحلة الجعل لأنّ الشارع المقدّس عالم بهما فإذا كان عالما فقد أنشأها وجعلها لموضوعاتها على طبق المصالح الواقعية وعلى وفق المفاسد النفس الامرية ، وهذا واضح لا غبار عليه.
الثالثة : مرتبة الفعلية ، وهي عبارة عن مرحلة وصولها إلى حدّ البعث والتحريك والزجر والمنع فالأوّل في الواجبات. والثاني في المحرّمات ، على طريق اللف والنشر المرتب والمصنّف قدسسره قسمها إلى قسمين :
أحدهما : فعلية تعليقية ، بحيث لو علم المكلّف بها لكانت فعلية وإلّا فلا.
وثانيهما : فعلية حتمية وهي عبارة عن وصول الفعلية التعليقية إلى حدّ الفعلية الحتمية وانتقالها إليها ، وهذا الانتقال انّما تحصل بعد حصول القيد ، وهو العلم بها ،