اللوح المحفوظي والواقعي ولا إشكال في اجتماعهما لاختلافهما في الرتبة ، إذ وجود الحكم الظاهري علّة لعدمه وهو معلول والمعلول يتأخّر عن علّته ذاتا وهذا الجمع منسوب إلى الشيخ الأنصاري والسيّد المحقّق الاصفهاني قدسسرهما.
في جواب المصنّف عنه
اعلم ان الحكم الظاهري وان لم يكن في جميع مراتب الحكم الواقعي سواء كان معلوما للمكلّف أم كان مشكوكا مجهولا له بل يكون في بعض مراتبه وهو كونه مشكوكا فيه ومجهولا فليس هو في مرتبته لتأخّره عنه بمرتبتين ولكن الحكم الواقعي محفوظ في مرتبة الحكم الظاهري لأنّه لا يتغيّر ولا يضمحل بالشك فيه وبقيام الامارة ، أو الأصل على خلافه.
وعليه : فإذا تحقّق الحكم الظاهري بقيام الامارة ، كخبر العدل مثلا ، أو بقيام الأصل العملي على خلاف الحكم الواقعي فيلزم حينئذ اجتماع الضدّين من إيجاب وتحريم ، أو ندب وكراهة ، أو اباحة وتحريم وهكذا ، فتأمّل في المقام فإنّه دقيق وبالتأمّل حقيق.
وتأمّل فيما ذكرنا من التحقيق في الجمع بين الحكم الواقعي وبين الحكم الظاهري ، إذ جمع الأولين صحيح والجمع الثالث فاسد ، امّا الجمع الأوّل فهو لبيان عدم الحكم الظاهري في مؤدى الامارة ، أو الأصل كي يجتمعان في موضوع واحد حال كونهما مثلين أو ضدين كما لا يخفى ، بل تكون طريقا محضا إلى الواقع ، والثاني قد سبق تفصيله.
الكلام في وجه فساد الجمع الثالث : ان اختلاف الرتبة لا يرفع التضاد بين الحكمين ، ولهذا يستحيل أن يحكم المولى عزّ اسمه ، بوجوب شيء ، ثم يرخص في تركه إذا علم المكلّف بوجوبه مع ان الترخيص متأخّر عن الوجوب بمرتبتين لأنّ