نسبته إلى الله تعالى ـ انّما يصحّ في اللازم الأعمّ ، أو المساوي دون اللازم الأخصّ إذ انتفاء الأعمّ يدلّ على انتفاء الأخصّ لاستحالة تحقّق الأخصّ بدون تحقّق الأعم ، كاستحالة تحقّق الإنسان بلا تحقّق الحيوان ، وكاستحالة تحقّق الأربعة بلا تحقّق الزوجية ، وكذا انتفاء اللازم المساوي يدل على انتفاء الملزوم المساوي ، لاستحالة تحقّق أحد المتساويين بلا تحقّق المساوي الآخر كاستحالة تحقّق الإنسان في الخارج بلا تحقّق الضاحك بالقوّة فيه مثلا.
وامّا إذا كان اللّازم أخص من الملزوم فانتفائه لا يدلّ على انتفاء الملزوم لعدم استحالة تحقّق العام في الخارج بلا تحقّق الخاص فيه ، مثلا : إذا قلنا في الدار ليس الضاحك بالفعل بموجود فنفي هذا لا يدلّ على نفي الإنسان فيها ، إذ يحتمل أن يكون الإنسان موجودا فيها ولكن ليس بضاحك بالفعل.
وفي ضوء هذا : فالالتزام بمؤدّى الامارة قلبا ونسبته إلى تعالى يكون لازم أخص للحجية أي لحجية الامارة.
وعلى طبق القاعدة : لا بدّ أن يكون الافتراق من جانب الأعمّ مطلقا ، ففي الظن الانسدادي على الحكومة كان الظن المطلق حجّة بحكم العقل من دون الالتزام بالمظنون قلبا ومن دون نسبته إليه تعالى شأنه فالاستدلال على عدم اعتبار مشكوك الحجية بحرمة التزام القلبي وبحرمة الاسناد إليه تعالى غير تام.
فالنتيجة : ان صحّة الالتزام قلبا بمؤدّى الامارة وصحّة استناده إليه تعالى ليستا من آثار الحجية كي يقال من جانب الشيخ الأنصاري قدسسره ان الالتزام بمؤدى الامارة المشكوكة الحجية قلبا والاستناد أي استناد مؤدى الامارة المذكورة إلى الله تعالى افتراء على الله تعالى ، وهو محرّم عقلا ونقلا ضرورة ان حجيّة الظن المطلق على تقرير الحكومة في حال انسداد باب العلم والعلمي بالأحكام الشرعية في عصر الغيبة لا توجب صحّتهما أي صحّة الالتزام القلبي بمؤدّى الامارة وبالمظنون