وصحّة استناده إليه تعالى لأنّ الظن في حال الانسداد على تقرير الحكومة يكون واجب الاتباع ولا تكون حجيته حال الانسداد بمعنى كون المظنون حكم الله تعالى واقعا ، فدليل الانسداد ساكت عن هذه الناحية والعقل لا يحكم بأزيد من ذلك فعلم انّهما ليسا من آثار الحجية وإلّا لكانا موجودين في الظن على تقرير الحكومة.
وعليه : فلو فرض أن مشكوك الحجية يجب الالتزام قلبا بمدلوله وبمؤدّاه ، ولصح استناده إليه تعالى ولكن لا تترتّب آثار الحجية عليه من كون الواقع منجّزا على المكلّف بسببها ومن استحقاق الثواب والعقاب ومن كون الامارة عذرا للمكلّف في مقام الاحتجاج بالإضافة إلى المولى جلّ جلاله ، ومن كونها سبب الانقياد والتجرّي فهذا لا يثمر وجوب الالتزام قلبا بمدلولها وصحّة استناده إليه تعالى في حجيتها ما لم تترتّب عليها آثار المذكورة وإذا كان بعض الامارة حجّة تترتّب عليه الآثار المذكورة ولكن لا يترتّب عليه وجوب الالتزام المذكور وصحّة الاستناد إليه تعالى فلا يضرّ عدم ترتبهما عليه بحجيّته وذلك كالظن الانسدادي على تقرير الحكومة.
فقول الشيخ الأنصاري قدسسره : ان عدم صحّة الالتزام وعدم صحّة الاستناد إليه تعالى يدلّان على الافتراء والتشريع المحرم مردود ، إذ عدمهما لا يدلّ على عدم حجية الامارة كما ان وجودهما وترتّبهما عليها لا يدلّان على حجيّتها فالملاك في الحجية هو ترتّب آثار العقلية عليها ، كما ان معيار عدم الحجية عدم ترتّبها عليها وهي لا تترتّب إلّا على الحجّة المعلومة.
فبيان عدم صحّة الالتزام مع الشك في التعبّد بالامارة وبيان عدم جواز الاستناد إليه تعالى غير مرتبطين بالمقام ، إذ ليسا من اللوازم المساوية للحجية ومن اللوازم الأعمّ منها بل يكونا من اللوازم الأخص من الحجية كما قد سبق هذا ، وانتفاء اللازم الأخصّ لا يدلّ على انتفاء الملزوم الأعمّ فالاستدلال على عدم حجيّة الامارة المشكوكة من حيث الحجية بحرمة الالتزام والاستناد أجنبي عن محل البحث