للوجه الذي ذكر آنفا.
فلا يكون الاستدلال بعدم صحّتهما على عدم الحجية بمهمّ لنا ، إذ لا يدلّ عدم صحّتهما على عدمهما كما في الظن الانسدادي على الحكومة ولكن أتعب بهذا الاستدلال شيخنا العلّامة الأنصاري أعلى الله مقامه ، بما أطنب من النقص والابرام والاشكال والجواب فراجع استدلال الشيخ المذكور في الرسائل مع تعليقتنا على استدلال الشيخ قدسسره بالأدلّة الأربعة.
قوله : تأمّل ...
وهو إشارة إلى ان صحّة الالتزام قلبا وصحّة الاستناد إليه تعالى وان لم يكونا من لوازم حجية الامارة الظنّية لجواز انفكاك الحجّة عنهما ، كما في الظن الانسدادي على الحكومة ولكن لا يكاد يجوز تحقّقهما في غير الحجّة.
وفي طبيعة الحال : ليس كل حجّة ممّا صح الالتزام قلبا بكون مؤداه حكم الله تعالى ، ولكن كلّما صحّ الالتزام قلبا بكون مؤداه حكم الله تعالى وصحّ نسبته إليه تعالى كان حجّة قطعا.
وعليه : فلو فرض صحّة الالتزام والاستناد في مورد مع الشك في التعبّد بالامارة الظنّية لكشف ذلك كشفا آنيّا عن حجيّتها قطعا ، فقول المصنّف قدسسره فلو فرض صحّتهما شرعا مع الشك في التعبّد بالظن لما ينفع في الحجية شيئا ممّا لا وجه له ، كما لا يخفى.
قوله : وقد انقدح بما ذكرنا ان الصواب فيما هو المهم في الباب ...
وقد ظهر لك ان المهم في حجية الامارات الظنّية هو ترتّب الآثار الأربعة عليها ، وهي عبارة عن التنجيز والتعذير والانقياد والتجرّي سواء ترتّب عليها صحّة الالتزام قلبا بمدلولها وصحّة الاستناد بمؤداها إليه تعالى أم لم يترتّبا عليها.
فالصواب فيما لم يحرز التعبّد به شرعا عدم دلالة انتفاء جواز الالتزام