والاستناد على انتفاء حجية الامارة ، والشيخ الأنصاري قدسسره اختار دلالة عدم صحّتهما على انتفائها ، ولهذا أتعب تجشّم الاستدلال عليه بالأدلّة الأربعة ، كما في الفرائد.
والحال ان البحث عن جواز الالتزام قلبا والاستناد وعدم جوازهما بحث فقهي لا اصولي ، فالمناسب للبحث الاصولي هو البحث عن حجيّة الامارات وعدم حجّيتها لا الجواز وعدم الجواز فالأرجح في المقام هو مختار المصنّف قدسسره.
قوله : إذا عرفت ذلك فما خرج موضوعا عن تحت هذا ...
لما كان موضوع اصالة عدم الحجيّة هو الامارة المشكوكة الحجيّة فيكون الخارج عن تحت هذا الأصل الامارة التي قد علم بالدليل القطعي حجيّتها فخروجها عن موضوعها كخروج الجهال من تحت العلماء الذين كانوا موضوعات لوجوب الاكرام في قول المولى لعبده أكرم العلماء وليس خروجها عن موضوعها كخروج العلماء الفسّاق عن تحت العلماء.
فالمظنون على ثلاثة أنواع معلوم الاعتبار نحو الظن الحاصل من الظواهر مثلا معلوم عدم الاعتبار ، نحو الظن الحاصل من القياس والاستحسان والوجوه والآراء مشكوك الاعتبار نحو الظن الحاصل من الاجماع المنقول والشهرة الفتوائية.
ومن الواضح : ان الظن المعلوم الاعتبار يغاير الظن المشكوك الاعتبار موضوعا ، إذ يقال الظن المعلوم الاعتبار واجب الاتباع والظن المشكوك الاعتبار ليس بواجب الاتباع بل لا يجوز اتباعه لأصالة عدم حجيّته ، كما لا يخفى.
فالظنون التي قد خرجت عن تحت هذا الأصل خروجا موضوعيّا تذكر في طي فصول.