ومن الواضح ان الالتزام بسقوط جميع الظواهر عن الحجية ينافي الارجاع إلى القرآن الكريم في كلّ واقعة من الوقائع وحادثة من الحوادث الواقعة ، كما في الرواية.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى منع خروج ظواهر غير آيات الأحكام عن محل الابتلاء والاحتياج ، إذ يكفي في كونها محل الابتلاء كونها موضوعا لجواز الاعتماد عليها في الأخبار عن مضامينها الواقعية سيما إذا كان مضامينها العالية الأخبار عن وجود المبدأ وعن ، أوصافه الكمالية وعن النبوّة والمعاد والقيامة فحجية أصالة الظهور لا تختص بالأحكام الشرعية بل تعمّ غيرها أيضا ، كما لا يخفى.
نعم : لو كان الخلل الحاصل من التحريف مانعا من انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة من المخصّص المتصل والشرط المتصل والوصف المتصل والغاية المتصلة بالعام ومانعا عن العمل بالظهور نظير القرائن المنفصلة من المخصص المنفصل والشرط المنفصل والوصف المنفصل والغاية المنفصلة عن العام ؛ لأمكن المنع من حجية الظواهر ، وذلك لأنّ العلم الإجمالي يوجب الشك في انعقاد الظهور فيما هو محل الابتلاء من آيات الأحكام ومع هذا الشك كيف يكون الظهور حجّة لأنّ أصالة الظهور انّما تجري بعد الفراغ عن أصل الظهور لا مع الشك فيه ، وهذا معلوم لا شبهة فيه.
وبقى في المقام بيان الأمرين الأوّل : هو بيان الفرق بين الاسقاط والتصحيف ان الأوّل عبارة عن اسقاط بعض الكلمات ؛ وان الثاني عبارة عن تبديل حرف بحرف آخر.
الثاني : في قول المصنّف قدسسره كما شهد بوقوع التحريف في القرآن الكريم بعض الأخبار ويساعده الاعتبار ، امّا الأوّل فكثير ، وامّا الثاني فلعدم مناسبة بعض