ظاهر كلام كلّ متكلّم قصد تفهيم السامع بمدلوله حجّة في تعيين مرامه واستدلّ على حجية الظهور ببناء العقلاء وسيرتهم ولكن يكون هذا الظهور حجّة إذا كان معلوما ومحرزا عند أهل العرف بحيث إذا أطلق الكلام ليفهم منه العرف ذاك المعنى فإذا لم يعلم لنا ظهور ، والحال انّا شككنا في ان هذا الكلام ظاهر في هذا المعنى أم لا؟
ومن المعلوم انّه مع الشك في الظهور لا معنى للقول بحجيته فلا جرم كان الظهور مشكوكا فيه في حكم المعدوم إلّا في الموضع الذي يكون الشك في الظهور من جهة الشك في وجود القرينة ، كما ان صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب في حدّ ذاتها ولكن نشك في مورد ان الصيغة ظاهرة في الوجوب أم لا من جهة احتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر ففي هذا المورد يحملها العقلاء على الوجوب وعلى الظاهر ولا يعتنوا باحتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر لأنّ الأصل عدمها عند الشك في وجودها وعدمها ويتمسّكون بأصالة الظهور من جهة بناء العقلاء عليها.
والسرّ في بناء العقلاء عليها ان أغلب الظواهر خال عن هذا الاحتمال أي احتمال وجود القرينة على خلاف الظاهر ، كما لا يخفى.
فإن أحرز الظهور بالقطع ، فلا كلام في أن هذا المعنى الظاهر مراد المتكلّم من كلامه ، مثلا : إذا قال رأيت أسدا فإنّا نقطع بكون لفظ الأسد ظاهرا في الحيوان المفترس ، فلو فرض شكّنا في إرادة المعنى المجازي وان كان الشك المذكور لأجل احتمال وجود القرينة وقد خفيت علينا فلا خلاف بين الأعلام رضي الله عنهم ، في أن الأصل عدم القرينة ، إذ قبل التكلّم بهذا الكلام لم تكن القرينة بموجودة قطعا وبعد التكلّم به نشك في وجودها وعدمها ، فالأصل عدمها لأنّه لو لم يتمسّك بها أي بأصالة عدم القرينة حين الشك فيها لانسدّ باب التمسّك بالظاهر ؛ هل ان العمل بالظاهر في مورد احتمال وجود القرينة فيه يستند إلى أصالة الظهور فقط أم يستند