وامّا الكبرى فهي عبارة عن كلّ سفاهة يجب فيها التبيّن.
امّا الصغرى ؛ فلأنّ المراد من الجهالة في الآية الشريفة ، امّا السفاهة بمعنى العمل بشيء بلا لحاظ مصلحة وحكمة فيه قبالا للعمل العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة والحكمة فيه ؛ وامّا الجهل فيها قبالا للعلم ، ولفظ الجهالة قد استعمل لغة في كل من المعنيين.
والتفصيل : فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة الفتوائية من السفاهة ، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر والعقاب المحتمل يكون سفاهة بحكم العقل ، فإنّ العقل يحكم بتحصيل المؤمن من العقاب من أجل وجوب دفع الضرر المحتمل والعمل بالشهرة الفتوائية بلا دليل على حجيّتها لا يكون مؤمنا من العقاب بحكم العقل فيكون سفاهة وغير عقلائي ؛ وان كان المراد منها الجهل بمعنى عدم العلم فالأمر ، أوضح ، إذ الشهرة الفتوائية لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا محالة.
وامّا منع الكبرى : فلأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعميم نحو المثال المذكور إلّا انّه لا يقتضي نفي الحكم عن غير مورده ممّا لا توجد فيه العلّة ، إذ لا مفهوم له لأنّه فرع انحصار العلّة وهو لا يستفاد من التعليل ولا ربط له بعموم التعليل فإنّ التعدي إلى غير الخمر من المسكرات والحكم بحرمتها لعموم التعليل ـ لا يوجب الحكم بحليّة كل ما ليس بمسكر ؛ بل قد يكون الشيء حراما مع عدم كونه مسكرا كما إذا كان نجسا ، أو كان مال الغير مثلا.
فالحكم بوجوب التبيّن في كلّ ما كان العمل به سفاهة ؛ بل لا يدل على عدم وجوب التبيّن في كل ما ليس العمل به سفاهة ، بل يمكن أن يكون التبيّن فيه واجبا مع عدم كون العمل به سفاهة.
فتحصّل ممّا ذكر : ان الشهرة الفتوائية ممّا لم يقم دليل معتبر على حجيّتها ،