قلنا : ان المراد من حيثية الذاتية في المقام هو الذاتي باب البرهان ، إذ الخبر الواحد في نفسه يحتمل الصدق والكذب ، كما هو مشهور في الألسنة ، ويقال ان الخبر يحتمل الصدق والكذب.
وعليه : يصحّ حمل خبر الفاسق عليه إذا تصوّرناه كما يصحّ حمل خبر العادل أو الموثق عليه بلا حاجة إلى ملاحظة أمر خارج عنه فكونه خبرا واحدا ذاتي له لكن ذاتي باب البرهان لا ذاتي باب الكليات والايساغوجي ، كما لا يخفى.
الوجه الثالث : هو الاستدلال بمفهوم الشرط بتقريب أن وجوب التبيّن عن الخبر قد علّق على مجيء الفاسق به فينتفي وجوب التبيّن عند انتفاء مجيء الفاسق نظرا إلى مفهوم الشرط ، فلا يجب التبيّن عن الخبر عند مجيء غير الفاسق به فلا محالة يجوز قبوله وإلّا يلزم الردّ وهو باطل ، إذ هو يقتضي كون العادل أسوأ حالا من الفاسق ، وهو معنى الحجية.
ولا يخفى ان الوجه الثالث أظهر الوجوه لأنّ الوجه الأوّل متفرّع على مفهوم الوصف ، وهو محل النزاع بين الأعلام (رض) وهو واضح. والمصنّف قدسسره قائل بعدم المفهوم للوصف ، كما سبق هذا في الجزء الأوّل.
ومن الواضح : انّه إذا لم يتحقّق المتفرّع عليه لم يتحقق المتفرّع بل التحقيق عدم المفهوم للوصف.
وامّا الوجه الثاني : فلأنّه يرجع إلى الظنّ بعلية وصف الخاص أعني منه الفسق لعدم قبول الخبر من جهة عدم ما يوجب الأمن من تعمّد الكذب في الفاسق وحجيّة مثل هذا الظن أوّل الكلام فصار الوجه الثالث خاليا عن شائبة الاشكال ، ولذا قال المصنّف قدسسره هو أظهرها.
قوله : ولا يخفى انّه على هذا التقرير لا يرد ان الشرط في القضية ...
اعترض بأن القضية الشرطية قد تكون لبيان تحقّق الموضوع ، وقد تكون