إلى حكم العقل ومسوق لبيان تحقق الموضوع فلا مفهوم لها أصلا.
وكلّ قضية شرطية كان التعليق فيها من قبيل الثاني فهي تفيد المفهوم ، وهذا هو الميزان في كون القضية الشرطية مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، وعدم كونها مسوقة له.
ثمّ إن الشرط قد يكون أمرا واحدا ، وقد يكون مركبا من أمرين. فإن كان أمرا واحدا فقد تقدّم أنّه إن كان الأمر المذكور ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلا ، فلا مفهوم للقضية كما تقدّم مثاله ، وإلّا فتدل على المفهوم كالمثال السابق. وإمّا إذا كان مركّبا من أمرين فإن كان كلاهما ممّا يتوقف عليه الجزاء عقلا ، فلا مفهوم للقضية الشرطية أصلا ، كقولك إن رزقت ولدا وكان ذكرا فاختنه.
ومن الواضح أنّ وجوب الختان يتوقف عقلا على وجود الولد وعلى كونه ذكرا من باب توقف الموقوف على الموقوف عليه والحكم على موضوعه.
وإذا كان كلاهما مما لا يتوقف عليه الجزاء عقلا فالقضية الشرطية تدلّ على المفهوم بالنسبة إلى كليهما بمعنى أنّها تدلّ على انتفاء الجزاء عند انتفاء كلّ واحد منهما ولو مع تحقّق الآخر ، كقولك إن جاءك زيد وكان معمّما روحانيا فأكرمه ، إذ هو يدلّ على انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء المجيء ... ولو كان روحانيا معمّما. وعلى انتفاء وجوب الإكرام عند انتفاء كونه روحانيا معمّما وان كان جائيا. وإن كان أحدهما مما يتوقف عليه الجزاء عقلا دون الجزء الآخر ، كقولك إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة مثلا فخذ ركابه ، فتدل القضية حينئذ على المفهوم بالنسبة إلى الجزء الذي لا يتوقف عليه الجزاء عقلا ، وهو الركوب يوم الجمعة دون الجزء الآخر الذي يتوقف عليه الجزاء عقلا وهو ركوب الأمير.
وقد ظهر وجه ذلك كلّه مما سبق ؛ وليعلم أنّ تميز الجزء الذي أخذ موضوعا للحكم في مقام الإثبات عن الجزء الذي علّق عليه الحكم إنّما هو بالاستظهار من