لاختلاف الأثر الذي هو وجوب تصديقه وجواز الائتمام به بحيث يكون وجوب التصديق موضوعا وجواز الائتمام حكما ، فلا يلزم اتحاد الموضوع والحكم لاختلافهما أثرا.
أمّا إذا كان أثر عدالة المخبر ـ وهو زيد ـ وجوب تصديقه لا غيره فيلزم إشكال اتحاد الموضوع والحكم لأنّ الأثر الشرعي عين هذا الوجوب فكيف يكون وجوب التصديق ثابتا بلحاظ نفسه وموضوعا لنفسه ويكون بنفسه مصححا لنفسه ، فيلزم أن يكون الحكم بوجوب التصديق بلحاظ وجوب تصديق المخبر ، وهو محال للزوم اتحاد الحكم والموضوع فإنّ وجوب تصديق العادل حكم ، والأثر المترتب على ما أخبر به موضوع يجب تحققه في المرتبة السابقة لأجل كون الموضوع علة للحكم وهو معلوله والعلة والمعلولية يقتضيان اثنينية بحيث تكون العلة شيئا ويكون المعلول شيئا آخر ، فيلزم الإشكال بعينه من حيث ترتب وجوب التصديق على خبر المخبر.
قوله : نعم لو أنشأ هذا الحكم ثانيا فلا بأس في أن يكون بلحاظه أيضا ...
أي لو كان هناك انشاءان ـ بحيث كان أحد الإنشاءين إنشاء وجوب التصديق لخبر الواسطة ، وذلك كخبر علي بن إبراهيم القمي رضى الله عنه مثلا ، والآخر إنشاء وجوب التصديق للخبر الحاكي عن الواسطة ، وذلك كخبر الكليني قدسسره ـ لصحّ هذا ولم يتوجه الإشكال المذكور آنفا إذا كان أحدهما غير الآخر ، فيصح حينئذ أن يكون مصححا للآخر وموضوعا له أي يكون وجوب تصديق خبر الحاكي موضوعا لوجوب تصديق خبر المحكي ، فليس للاتحاد رسم ولا أثر ، كما لا يخفى.
أمّا بخلاف ما إذا لم يكن هناك إلّا جعل واحد فإنّه يلزم اتّحاد الحكم والموضوع كما سبق هذا.