مغيّر لحكمه الواقعي ، نحو الطهارات الثلاث ، لأنّها واجبة غيريّة ومستحبّة نفسية.
وعليه : فعلم ان الفعل المتجرّى به والفعل المنقاد به باقيان على حكمهما الواقعي الأوّلي.
فتلخّص ممّا ذكر ان الموجب للثواب والعقاب هو قصد الطاعة والعصيان الذين يقارنان مع الفعل وليس نفس الفعل موجبا لهما ، إذ لا يحدث تفاوت في الفعل بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحكم الوجوبي ، أو التحريمي.
وذلك كمن قطع وجوب شيء ، وهو مباح واقعا ، أو كمن اعتقد حرمة شيء ، وهو مباح واقعا ، وكذا لا يحدث تفاوت في الفعل بسبب تعلّق القطع بغير ما هو عليه من الحسن والقبح ، فالقطع بوجوب شيء في صورة غير اصابته للواقع لا يوجب حسن ذاك الشيء ؛ وكذا القطع بحرمة شيء في صورة الخلاف لا يوجب قبح ذاك الشيء ، ضرورة ان القطع بالحسن ، أو القبح ليس من الوجوه والاعتبارات التي بها يوجد الحسن والقبح عقلا ؛ وليس القطع ملاكا للمحبوبيّة والمبغوضيّة شرعا.
ويشهد بذلك الأمر الوجدان السليم أوّلا.
وثانيا : ان قتل ابن المولى لا يخرج عن كونه مبغوضا له وان اعتقد العبد بأنّه عدوّه وان قتل عدوّه لا يخرج عن كونه محبوبا لديه وان قطع العبد بأنّه ابنه فالقطع إذا كان جهلا مركّبا لا يغيّر حكم الفعل لأنّه ليس من العناوين المحسّنة والمقبّحة أصلا ، كما رأيت في مثال قتل الابن والعدو.
بقي الكلام في توضيح الوجوه والاعتبارات والعناوين المحسّنة والمقبّحة ، وتلك كالمصالح الشخصية ، أو النوعية.
والمفاسد الشخصية ، أو النوعية مثلا ، الصدق حسن عقلا ولهذا أمر الشارع المقدّس به ، والكذب قبيح عقلا ، ولأجل هذا نهى الشارع المقدّس عنه امّا إذا كان الصدق ذا مفسدة ، كهلاك المؤمن مثلا ، فهو قبيح عقلا وحرام شرعا ؛ وكذا الكذب إذا