السائل ما رءاه فحسب مثل العوام من الرواة. فإذا ، أوجبنا قبول قول العادل فلا فرق بين أن يكون من أهل الذكر والاجتهاد وبين أن يكون عاميا متجزئا ، أو عاميا محضا ولا بين أن يكون قوله ابتدائيا ، أو يكون مسبوقا بالسؤال لعدم الفصل جزما في وجوب القبول بين المبتدي والمسبوق بالسؤال ولا بين أمثال زرارة بن أعين رضى الله عنه وغيرهم.
وعلى طبيعة الحال فلو قلنا بوجوب القبول إذا كان مسبوقا بالسؤال ، أو إذا كان الراوي المجيب من أهل الذكر لكان هذا قولا بالفصل وخرقا للإجماع المركّب وهذا غير جائز قطعا كما ثبت في محلّه ، إذ القائل بوجوب القبول فهو قائل بالوجوب مطلقا كما أنّ القائل بعدم وجوب القبول قائل بعدمه مطلقا.
وعليه فليس الدليل أخص من المدعى ، إذ الآية الشريفة إذا دلت على حجيّة أحدهما فقد دلت على حجة الآخر لعدم الفصل بينهما.
فالاستدلال بها يكون مثل الاستدلال بالآيات السابقة في كونه غير ظاهر على حجية خبر الواحد ، إذ لا يخلو الاستدلال بها على حجية أخبار الآحاد من شائبة الإشكال.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أنّ قوله لعدم الفصل جزما في وجوب القبول غير تام لما تقدم في آية النفر من أنّه لم يثبت هاهنا عدم الفصل بل ثبت عدم القول بالفصل وهو لا يدلّ على عدم الفصل بين وجوب السؤال وبين وجوب القبول تعبدا ثبوتا ، إذ لا تنحصر فائدة السؤال بالقبول لأنّه من المحتمل أن تكون فائدته افشاء الحقّ وكثرة بيانه ، كما لا يخفى جواز التفكيك بينهما على أحد كما مرّ هذا في طي الاستدلال بآية النفر.