للأخبار الآحاد هو إثباتها في الفروع.
الأمر الثاني : لو سلمنا أنّ موردها لا تكون اصول الدين فقط بل بإطلاقها تشمل الاصول والفروع ولكن ينصرف إطلاقها إلى الظن الذي لم تقم حجة على اعتباره ، والظنّ الحاصل من أخبار الآحاد تقوم الحجة على اعتباره ، وهي السيرة العقلائية ولو سلمنا عدم انصراف إطلاقها إليه لكان القدر المتيقن من الآيات الناهية المذكورة هو المنع عن العمل بخصوص الظنّ الذي لم تقم حجة على اعتباره ، وذلك كالظن الحاصل من الشهرة الفتوائية مثلا. وعلى ضوء هذا فلا تشمل الظن الذي يستفاد من أخبار الآحاد.
الأمر الثالث : إن الاستدلال بها على المنع من العمل بأخبار الآحاد مستلزم للدور الصريح. أمّا بيانه فلأنّ الردع عن العمل بالظن الحاصل من أخبار الآحاد بسبب الآيات الناهية عن اتباع الظن يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو على عدم تقييد إطلاقها بسبب السيرة العقلائية على اعتبار خبر الثقة وعدم تخصيص السيرة العقلائية للآيات الناهية يتوقف على كون الردع عن السيرة العقلائية بالآيات الناهية.
فالنتيجة كون الآيات رادعة ومانعة عن العمل بأخبار الآحاد يتوقف على بقاء عمومها ، أو بقاء إطلاقها كي يشمل الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد فتكون رادعيتها موقوفة ويكون البقاء موقوفا عليه ولكن بقاء عمومها ، أو بقاء إطلاقها يتوقف على كونها رادعة عن العلم بعموم الظنّ ، أو عن العمل بمطلق الظنّ فيكون البقاء المذكور موقوفا ورادعيتها موقوفا عليها وإلّا لكانت السيرة مخصصة لها ، أو مقيدة لها فيصير الشيء الواحد موقوفا عليه وموقوفا وهو يستلزم تقدم الشيء على نفسه وتأخره عن نفسه ، إذ كون الشيء موقوفا عليه يقتضي تقدمه على الشيء الذي يكون موقوفا ، وكون الشيء موقوفا يقتضي تأخره عن الشيء الذي يكون موقوفا