ولكن ينحل العلم الإجمالي بالبينة التي قامت على نجاسة أحدهما المعين ، أو بغيرها كاخبار ذي اليد بنجاسة أحدهما المعين إلى العلم التفصيلي بنجاسة أحدهما المعين. فالمعلوم بالتفصيل يكون واجب الاجتناب بلا اشكال.
وأمّا بالنسبة إلى ظرف الآخر فنجري فيه أصالة الطهارة لأجل الشك البدوي في طهارته ونجاسته.
أمّا فيما نحن فيه فالعلم الإجمالي الكبير ينحل إلى العلم الإجمالي الصغير أي قد انحل العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد قيام الأمارات إلى العلم الإجمالي بصدور جملة من الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة عن المعصوم عليهالسلام.
وتوضيح ذلك أنّ لنا ثلاثة علوم إجمالية :
الأوّل : هو العلم الاجمالي الكبير وأطرافه جميع الشبهات ومنشؤه هو العلم بالشرع الأنور وتأسيس الشريعة المقدسة بعد بعثة ختم المرتبة صلىاللهعليهوآلهوسلم إذ لا معنى للشرع الخالي عن التكاليف أصلا.
الثاني : هو العلم الإجمالي المتوسط ؛ وأطرافه موارد قيام الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة ، ومنشؤه كثرة الامارات بحيث لا نحتمل مخالفة جميعها للواقع بل نعلم اجمالا بمطابقة بعضها له.
الثالث : هو العلم الإجمالي الصغير وأطرافه خصوص الأخبار الموجودة في الكتب القيّمة المعتبرة فإنّا نعلم إجمالا بصدور جملة من هذه الأخبار عن المعصوم عليهالسلام.
وعلى ضوء هذا وحيث إنّ العلم الإجمالي الأوّل ينحل بالعلم الإجمالي الثاني ؛ وينحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الثالث فلا يجب الاحتياط إلّا في أطراف العلم الإجمالي الثالث.