ونتيجة وجوب الاحتياط وجوب العمل على طبق الأخبار المثبتة للتكاليف الموجودة في الكتب المعتبرة لا الاحتياط في جميع الشبهات كما هو مقتضى العلم الإجمالي الأوّل ، لو لا انحلاله إلى العلم الإجمالي الثاني ؛ ولا الاحتياط في جميع موارد الأمارات المعتبرة وغير المعتبرة كما هو مقتضى العلم الإجمالي الثاني على تقدير عدم انحلاله.
والميزان في الانحلال أن لا يكون المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الصغير أقل عددا من المعلوم بالاجمال في العلم الاجمالي الكبير ، ولا يخفى أنّ لازم العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في الشريعة المقدسة لزوم العمل على وفق جميع الأخبار التي تثبت التكاليف سواء كانت في العبادات أم كانت في المعاملات ، وجواز العمل على طبق الاخبار النافية للتكاليف الإلزامية من الوجوب والحرمة. فالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة على نحوين : أحدهما هو الأخبار التي تدلّ بالمطابقة ، أو بالالتزام على الوجوب ، أو على الحرمة فيلزم العمل على طبقها عقلا وشرعا. أمّا عقلا فلوجوب إطاعة المولى الجليل بحكم العقل لأنّه منعم وكلّ منعم يجب شكره ، فالمولى يجب شكره. وهو لا يتحقق إلّا بالطاعة ، وأمّا شرعا فلأنّ أوامره ظاهرة في الوجوب إمّا وضعا وإمّا انصرافا لو لا القرينة على الندب ، أو الإباحة ، أو الإرشاد ، أو التهديد مثلا ، كما أنّ نواهيه ظاهرة في الحرمة إمّا وضعا وإمّا انصرافا لو لا القرينة على الكراهية ، أو الإرشاد كالأوامر حرفا بحرف. فالواجب يكون لازم الإتيان والمحرم يكون لازم الترك.
وثانيهما هو الأخبار التي تدل بالمطابقة ، أو بالالتزام على عدم الوجوب وعلى عدم الحرمة كما في المستحبات والمكروهات والمباحات أيضا ؛ فالأوّل يسمى في الاصطلاح بالأخبار المثبتة ، والثاني بالنافية. ولا يخفى أنّ العلم بالأخبار النافية جائز إذا لم يكن في قبالها الأصل الذي يثبت التكليف من أصالة الاشتغال ،