أو الاستصحاب للتكليف إذا قلنا بجريانه في أطراف ما علم إجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف لأجل العلم الإجمالي ، أو إذا قلنا بجريانه في أطراف ما علم بقيام أمارة معتبرة على انتقاض الحالة السابقة في بعض الأطراف.
فالنتيجة أنّ الأخبار النافية لا يجوز العمل بها إذا كان الدليل المثبت للتكليف ثابت في المسألة سواء كان أصالة الاشتغال والاحتياط أم كان استصحابا.
مثلا إذا علمنا اجمالا بوجوب الظهر ، أو الجمعة في يومها وقام خبر من تلك الأخبار ـ التي نعلم إجمالا بصدور كثير منها عن المعصوم عليهالسلام ، إذ لا نحتمل أن يكون جميعها مجعولا ـ على نفي وجوب الجمعة فلم يجز العمل بالخبر النافي لوجوبها ، بل وجب الاتيان بكليهما لقاعدة الاشتغال وهي تقتضي الفراغ اليقيني وهو لا يحصل إلّا باتيانهما معا.
وهكذا إذا استصحبنا وجوب صلاة الجمعة ولكن قام خبر من تلك الأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة على عدم وجوبها فلم يجز العمل بالخبر النافي.
والسرّ في ذلك المطلب يحتاج إلى بسط الكلام ، وهو أنّ مقتضى العلم الإجمالي وجوب الأخذ بالأخبار الموجودة في الكتب المعتبرة المثبتة للتكاليف ولكن بقي الكلام في أنّ وجوب العمل بها هل يترتب على وجوب العمل بالأخبار الموجودة فيها ما يترتب على حجيتها من تقدمها على الاصول العملية واللفظية أم لا. وتحقيق ذلك المطلب يقتضى التكلم في مقامين :
المقام الأوّل : في تقدّم الأخبار الموجودة على الاصول العملية.
المقام الثاني : في تقدمها على الاصول اللفظية كأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة وأصالة عدم الاشتراك وأصالة عدم القرينة وأصالة عدم الإضمار مثلا.
أمّا المقام الأوّل : فتحقيق القول فيه انّ الاصول العملية قد تكون من الاصول