قوله : ولاختلاف الأحوال ...
مثلا كل من قال بانفتاح باب العلم والعلمي فيرجع إلى الدليل الاجتهادي في حال الانفتاح وكل من ذهب إلى انسداد باب العلم والعلمي فيرجع إلى الدليل الفقاهتي من الاستصحاب ، أو البراءة ، أو الاشتغال ، أو التخيير ، وهذا منوط باختلاف مقدمات دليل الانسداد على ما ستطلع على حقيقة الحال إن شاء الله تعالى ، مثلا إذا سلّمنا انسداد باب العلم والعلمي وعدم وجوب الاحتياط التام فاللازم هو الرجوع إلى الدليل الفقاهتي من الاستصحاب والبراءة والاشتغال والتخيير وإلّا فالواجب هو الرجوع إلى العلم أو العلمي.
وعلى أيّ حال ، فلا بد من الأخذ بالظن من جهة ثبوت مقدمات الانسداد وسيأتي تفصيلها في محلها بتوفيق الملك العلّام ، وهو حسبي ، وإلّا فلا ، بل يرجع إلى العلم أو العلمي ولا يؤخذ بالظن ولا الوهم كي يلزم على تقدير الأخذ بالوهم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح عقلا.
فالنتيجة : لا تصل النوبة إلى العمل بالظن حال الانفتاح أصلا.
الوجه الثالث :
قوله : الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدسسره من إنه لا ريب ...
احتج السيد المجاهد قدسسره لحجية مطلق الظن بأنا نعلم إجمالا بوجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات ، ومقتضى هذا العلم الإجمالي وجوب الاحتياط عقلا بإتيان كل ما يحتمل وجوبه ، إذ دوران الأمر يكون بين الوجوب وغير الحرمة من الاستحباب والاباحة وبترك كل ما يحتمل حرمته ، إذ دوران الأمر يكون بين الحرمة وغير الوجوب.
فالعقل يحكم بالاحتياط وهو يتحقق بالترك كما إنه في الأول يتحقق بالفعل