بالنسبة إلى الاصول النافية للتكليف أيضا ، إذ لا يلزم محذور لزوم التناقض من جهة شمول الدليل للأطراف لو لم يكن هناك مانع عقلي ، أو شرعي ، إذ المانع من جريان الاصول النافية أما العلم الاجمالي بالتكليف الكثير.
وأما الاجماع على وجوب الاحتياط في الجملة ، وأما العلم بالاهتمام الذي يستكشف به وجوب الاحتياط شرعا في الأطراف ، وجميع هذه الموانع الثلاثة لا تصلح للمنع عن جريانها في الأطراف.
أما الأول فإنما يمنع عنه لو لم ينحل بثبوت مقدار من التكليف بتوسط العلم أو بتوسط العلمي ، أو بتوسط الاصول المثبتة التي قد عرفت جريانها في بعض الأطراف ، أما إذا ثبت مقدار من التكاليف بواسطة الامور المذكورة يساوي المعلوم بالاجمال فإنه ينحل العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي في بعض الأطراف كوجوب صلاة الجمعة ، والشك البدوي ، كوجوب صلاة الظهر ، فحينئذ لا مانع عقلا من جريان الاصول النافية ، وهي عبارة عن أصالة عدم وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، عصر الغيبة.
وأما الأخيران فالقدر المتيقن من منعهما عن جريانها صورة عدم ثبوت مقدار ما من التكليف سواء كان مساويا للمعلوم بالاجمال أم لم يكن مساويا له أما إذا ثبت مقدار منه بحيث لا يكون الاجماع ثابتا على وجوب الاحتياط فيما عداه وبحيث لا يكون العلم بالاحتياط من طريق حكم العقل ثابتا فيه فلا يمنعان من جريان الاصول النافية في بعض الأطراف أيضا.
فالنتيجة : إن العلم الاجمالي بالتكليف لا يكون مانعا عن جريان الاصول النافية في بعض الأطراف ولا يلزم التناقض في صدر دليل الاستصحاب وذيله بشرط أن لا يكون المانع العقلي ولا المانع الشرعي في البين.
فإن قيل : إن العلم الاجمالي بالتكليف أليس بمانع عقلي عن جريان الأصل