النافي في بعض الأطراف ، أو إن الاجماع واهتمام الشارع المقدّس أليسا بمانعين شرعا عن جريانه ، بل كان الأمر كذلك.
قلنا : إنها مانعة عنه إذا لم يستكشفنا بواسطة الأصل المثبت وبواسطة العلم التفصيلي وبواسطة الدليل العلمي ، كخبر الثقة ، مقدارا من المعلوم بالاجمال وأما إذا استكشفنا بها هذا المقدار فلا مانع عن جريانه في الطرف الآخر بل ليس المانع عن جريانه بموجود إذا استكشفنا بها مقدارا من التكليف ليس بمقدار المعلوم بالاجمال ، أما فيما نحن فيه فقد استكشفنا بها المقدار المساوي بالمعلوم بالاجمال ، وهذا واضح لا غبار عليه.
قوله : ومن الواضح إنه يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ...
ولا يخفى أن انحلال العلم الاجمالي بواسطة العلم التفصيلي ، أو بواسطة الاصول المثبتة ، أو بواسطة الدليل العلمي متفاوت بحسب الأشخاص والمجتهدين مثلا ، زيد المجتهد قائل بحجية خبر العادل الذي ذكّى راويه بعدلين وأما بكر المجتهد فهو يقول بحجية خبر الموثق أيضا سواء كان راويه إماميا أم كان غير إمامي.
وعلى طبيعة الحال : فالأول : يستنبط قليلا من الأحكام الفرعية من الدليل العلمي. والثاني : يستنبط كثيرا منها من الدليل العلمي.
وقد يحصل للمجتهد أحكام معلومة بالتفصيل كثيرا لأنه ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف على نحو الكلي بواسطة خبر الموثق وبواسطة الشهرة الفتوائية وبواسطة الاصول المثبتة للتكليف.
وعليه : فلا مانع من إجراء الاصول النافية للتكليف بالاضافة إلى الطرف المشكوك بدوا بعد الانحلال ، وقد لا يحصل للمجتهد الآخر أحكام معلومة بالتفصيل كثيرا لأنه لا ينحل العلم الاجمالي بالتكاليف على نحو الكلي ، إذ هو لم