يقل بحجية خبر الموثق والشهرة الفتوائية ، هذا اختلاف المجتهدين بحسب الآراء.
وأما اختلافهم بحسب الأحوال فلأن المجتهد قد يكون في زمان يتمكن فيه من انحلال العلم الاجمالي بالتكاليف ببركة العلم التفصيلي والظن المعتبر ، وذلك كالظن الخبري ، والاصول المثبتة للتكليف ، وقد لا يكون كذلك ، إذ رب حال أمكن فيه تحصيل العلم التفصيلي الوجداني ، أو تحصيل العلمي بمقدار من الأحكام إذا انضم هذا المقدار إلى الاصول المثبتة للتكليف لانحل العلم الاجمالي بها من أصله أما بخلاف حال آخر وزمان آخر فانه لا يمكن من تحصيل العلم التفصيلي الوجداني ، أو العلمي بالمقدار من الأحكام الفرعية ، فلا موجب حين انحلال العلم الاجمالي للاحتياط عقلا ولا شرعا أصلا.
أما الأول فلانحلال العلم الاجمالي بواسطة الامور المذكورة.
وأما الثاني فلانتفاء الاجماع على وجوبه في الأطراف المشكوكة بدوا إذا كانت كثيرة ، أو في الطرف المشكوك بدوا إذا كان واحدا فحسب.
قوله : كما ظهر إنه لو لم ينحل بذلك كان خصوص موارد الاصول ...
وقد ظهر انحلال العلم الاجمالي الكبير بسبب ثبوت مقدار من التكاليف بالعلم التفصيلي الذي يحصل بالضرورة ، أو الاجماع القطعي ، أو بالاصول المثبتة للتكاليف فالعلم التفصيلي أعم من العلم الوجداني ومن العلم التعبدي التنزيلي كما في موارد الاستصحاب المثبت للتكليف كاستصحاب وجوب صلاة الجمعة عصر الغيبة مثلا ، أو بسبب ثبوت مقدار من التكاليف بالامارات المعتبرة ، فلا موجب بموجود حين انحلال العلم الاجمالي الكبير إلى العلم التفصيلي وإلى الشك البدوي للاحتياط ، كما قد سبق هذا.
كما ظهر أن العلم الاجمالي بالتكاليف لو لم ينحل بالاصول المثبتة وتلك الضميمة ، وتلك كالعلم التفصيلي الوجداني بالتكليف الحاصل من الضرورة ، أو