قوله ولو من مظنونات عدم التكليف ...
أي الاحتياط واجب في موهومات التكليف فالظن بعدم التكليف والوهم بالتكليف يكونان محلين للاحتياط.
وعليه : فإذا ظن المجتهد بعدم وجوب الاقامة فلا مناص من الاحتياط الذي يتحقق باتيانها وإن كان وجوبها موهوما وعدم وجوبها مظنونا كما عرفت كيفية الاحتياط في موارد جريان الاصول المثبتة للتكاليف.
قوله : لا محتملات التكليف ...
أي لا يجب الاحتياط لا عقلا ولا شرعا في جميع محتملات التكليف سواء كان موارد الاصول المثبتة للتكليف أم كان موارد الاصول النافية للتكاليف ، وقد سبق هذا ، ويكون الغرض من توضيح المطلب التكرار بمقتضى القاعدة المعروفة ، وهي كلما كرّر قرّر.
قوله : وأما الرجوع إلى فتوى العالم ...
لمّا فرغ المصنف قدسسره عن بيان الأمرين وهما عدم وجوب الاحتياط في أطراف العلم الاجمالي إذا انحل ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل العملي في المسألة أخذ في بيان الأمر الثالث الذي قد ذكر سابقا في طي المقدمة الرابعة وهو عدم جواز رجوع المجتهد الانسدادي إلى المجتهد الانفتاحي وعدم جواز تقليده عنه ، ضرورة إن التقليد لا يجوز إلّا للجاهل فقط والمجتهد الانسدادي ليس بجاهل لأنه عالم بانسداد باب العلم والعلمي في الأحكام الفرعية وهو فاضل عالم بزعمه وهو يزعم إن الانفتاحي جاهل فلا تشمله أدلة جواز التقليد.
وفي ضوء هذا : فلا يكون رجوعه إليه إلّا من قبيل رجوع الفاضل إلى الجاهل وهو قبيح عقلا لأنه مستلزم لترجيح المرجوح على الراجح ولتفضيل المفضول على الفاضل.