كالآية الشريفة ، والخبر المعتبر مثلا ، بقيام هذا الطريق بالخصوص مقام القطع ، أو بقيام طريق الطريق مقام القطع بالخصوص.
وذلك كخبر الثقة يدل على حجية الشهرة الفتوائية مثلا ، حتى تكون طريقا إلى الأحكام الواقعية ولو كان قيامهما بعد تعذر القطع وبعد انسداد باب العلم بها وعليه : فيكون مقتضى القطعين المذكورين بحكم العقل مستقلا الرجوع في تعيين ذلك الطريق المذكور إلى الظن الفعلي الشخصي بشرط أن لا يكون الدليل المعتبر بموجود على عدم حجية ذاك الظن الشخصي لأن هذا الظن الفعلي يكون أقرب إلى العلم وإلى إصابة الواقع مما عداه من الظن النوعي الذي يستفاد من القياس المنصوص العلّة والشهرة الفتوائية مثلا.
وعلى طبيعة الحال ، فقد ثبتت حجية الظن الشخصي وثبت قيامه مقام القطع.
أما الفرق بين الظن الشخصي ، وبين الظن النوعي ، فيقال : إن الأول عبارة عن الظن الذي ثبت اعتباره بالأدلة الخاصة غير دليل الانسداد ومقدماته من حجية الظواهر ومن حجية أخبار الآحاد ، فالظن الحاصل منها يكون ظنّا خاصّا وشخصيا.
والثاني : عبارة عن الظن الذي ثبت اعتباره بدليل الانسداد وبمقدماته بعد تماميتها وبعد سلامتها عن الاشكال ، وهذا واضح لا سترة فيه.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قوله : وفيه أوّلا بعد تسليم العلم بنصب طرق خاصة باقية ...
فأجاب المصنف قدسسره عن هذا التوهم بجوابين بل بأجوبة :
الأوّل : إنه لا نسلم إن الشارع المقدّس نصب الطريق المعين إلى الأحكام الشرعية ، إذ من المحتمل أن يرجع المكلفين إلى الطريقة المتعارفة بينهم وعند العقلاء بما هم عقلاء في امتثالات اوامره ونواهيه فهم يرجعون بعد عدم التمكن من