سندا ولا دلالة ، فيعمل حينئذ بالخبر النافي ، والاحتياط ساقط هنا إذا كان المتعارضان خبرين موثقين ، أو خبرين صحيحين.
وأما إذا كان المتعارضان إجماعين منقولين بحيث قام أحدهما على ثبوت التكليف والآخر على نفي التكليف مثلا قام الاجماع المنقول على وجوب صلاة الجمعة في عصر الغيبة ، وقام الاجماع المنقول الآخر على حرمتها فيه ، فيؤخذ بالنافي بلا إشكال سواء كان مقتضى التقديم للنافي موجودا أم لم يكن موجودا له لاختصاص الأخبار العلاجية بالخبرين المتعارضين ولا تشمل سائر الطرق المتعارضات ، كما سيأتي في مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
د : في المورد الذي يدل أحد الطريقين على وجوب الشيء ، وذلك كصلاة الجمعة ، والآخر يدل على حرمتها ، وهذا الفرض مشهور عند الاصوليين بدوران الأمر بين المحذورين ولا ريب في إن الأخذ بالاحتياط غير ممكن للمكلف لأنه إما أن يفعلها وإما أن يتركها ، فلا يمكن له الجمع بين الفعل والترك.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى أن خروج هذه الموارد عن تحت قاعدة الاحتياط لا يكفي في رفع اليد عن هذه القاعدة بالاضافة إلى سائر أطراف العلم الاجمالي ولكن بشرط أن لا يلزم من الاحتياط عسر شديد ، فالمرجع في جميع ما ذكر من مورد تعارض الخبرين ، أو تعارض الاجماعين مثلا ، هو الأصل الجاري في هذه الطرق ولو كان هذا الأصل نافيا للتكليف فلا يجب الاحتياط فيها لعدم قيام طريق معتبر على خلاف هذا الأصل النافي للتكليف ولعدم نهوض طريق معتبر شرعا من غير أطراف العلم الاجمالي على خلافه.
فالمصنف قدسسره ذكر بعد ذكر موارد عدم وجوب الاحتياط إن المرجع في تمام هذه الموارد يكون أصلا جاريا فيها وإن للتكليف في هذا المقام ، إذ لم يقم دليل