معتبر مثبت للتكليف في هذه الموارد كما إنه لم يكن في أطراف العلم الاجمالي شيء مخالف للأصل النافي للتكليف.
ه : كل مورد علمنا فيه بانتقاض الحالة السابقة فلا يجري فيه أصل سواء حصل العلم به بسبب العلم أم حصل بقيام أمارة معتبرة عليه وذلك كقيام البينة على الانتقاض للتكليف فلا يجري الاستصحاب المثبت للتكليف في هذه الموارد ، ومن الواضح إن في هذا الفرض لا محل للاحتياط.
ومن المعلوم : انه إذا قامت الأمارة المعتبرة على انتقاض الحالة السابقة في بعض أطراف العلم الاجمالي فلا يجري استصحاب بقاء التكليف على رأي أكثر المحققين ، رضي الله عنهم ، في كل واحد من الأطراف فلا جرم بعد سقوط استصحاب بقاء التكليف ليس المحل بموجود للاحتياط بل يكون هذا المورد من موارد الأخذ بنفي التكليف هذا بناء على عدم جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي سبب العلم بالانتقاض وإلّا فلا تصل النوبة بالأصل النافي للتكليف بل أخذنا بالاستصحاب المثبت للتكليف ، هذا ، أولا.
في الجواب الثاني عنه
قوله : وثانيا لو سلم إن قضيته لزوم التنزل إلى الظن ...
فاستشكل المصنف قدسسره ثانيا على استدلال الأول لصاحب الفصول قدسسره ، فقد قال إنا لو سلّمنا إن مقتضى العلم الاجمالي المذكور هو التنزل من العلم إلى الظن وحجية الطرق المظنونة فتوهم كون الوظيفة حين انسداد باب العلم هو العمل بالظن بالطريق بالخصوص فاسد جدا ، إذ الظن بالطريق لا يكون أقرب من الظن بمؤدى طريق معتبر إلى العلم بالواقع حتى يكون مقدما عليه كما لا يكون أقرب منه إلى الظن بالواقع ، كما لا يخفى على المتأمل.