المقدّس بفعل الواجب وترك الحرام.
وأما في الموارد التي علم فيها مزيد اهتمام الشارع المقدّس كالدماء والفروج وحقوق الناس فلا يحكم العقل بكفاية الاطاعة الظنية في هذه الموارد بل هو ـ أي الشارع المقدّس ـ أمرنا فيها بالاحتياط بشرط أن لا يلزم من الاحتياط التام العسر والحرج ، وعليه فلا إجمال في حكم العقل من حيث المورد.
وأما عدم الاهمال والاجمال بنظر العقل بحسب المرتبة فيقال إن العقل يحكم من بين مراتب الظن بكفاية مرتبة الاطمينان منه ويحكم بكفايته إلّا أن يلزم من العمل على طبق الظن الاطمئناني العسر الشديد والحرج الأكيد.
وعلى ضوء هذا فلا إجمال في حكمه من حيث المورد أيضا.
فالنتيجة : فلا إجمال ولا إهمال في حكمه بحجية الظن سببا وموردا ومرتبة ، هذا كله على تقدير الحكومة.
قوله : وأما على تقرير الكشف فلو قيل بكون النتيجة هو نصب الطريق ...
قال المصنف قدسسره إذا قرّرنا نتيجة مقدمات الانسداد على طبق الكشف ونقول إن العقل يكشف بعد تماميتها إن الشارع المقدّس جعل الظن طريقا معتبرا.
وحينئذ فإن قلنا : إن نتيجتها نصب الطريق الذي يكون واصلا بنفسه إلى الواقع ولا يحتاج إلى تمهيد مقدمات ، ففي هذا الفرض ليس الاجمال ولا الاهمال من حيث أسباب الظن أيضا ، إذ نكشف حينئذ حجية تمام الظن الذي يستفاد من الأسباب بشرط أن لا يكون بينها أي بين الظنون قدر متيقن وإلّا فيكون القدر المتيقن حجة ، وذلك كالظن الحاصل من الأخبار الصحيحة.
مثلا : إذا كان بقدر الكفاية في دفع العسر والحرج فلا محل حينئذ لسائر الظنون لأنه ليس بحجة.
وكذا لا إهمال ولا إجمال بحسب الموارد ، إذ نتيجتها حجية مطلق الظن لأنه