لو كان الظن في بعض الموارد حجة ، وفي بعضها الآخر لو لم يكن بحجة للزم عدم وصول الحجة بنفسها ، وهذا خلاف الفرض ، إذ فرض على تقرير الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه ونصب الحجة بنفسها.
وأما بحسب المراتب أي مراتب الظن فتكون نتيجتها مهملة ومجملة لأنه يمكن أن يكون الطريق الواصل بنفسه هو خصوص الظن الاطمئناني ولا يكون مطلق الظن بشرط كفايته في جميع الموارد بالاضافة إلى معظم الأحكام الفقهية ، ويحتمل أن يكون مطلق الظن حجّة وإن لم يكن مفيدا للاطمئنان للزم الخلف على تقدير أن لا يكون مطلق الظن حجة.
خلاصة الكلام : إنه على مبنى كون نتيجة المقدمات على الكشف نصب الطريق الواصل بنفسه ، وعليه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب ، إذ هي اما موجبة كلية أي كل ظن حجة من أي سبب حصل ، وأما جزئية ، أي الظن الحاصل من الخبر العادل المزكى بعدلين مثلا ، إن كان وافيا بمعظم الفقه ، فهو حجة دون سائر الظنون فلفرض كون سببه أقوى وهو يفيد لتيقن اعتبار الظن الذي حصل من السبب الأقوى.
وكذا بحسب الموارد التي هي عبارة عن الأحكام الشرعية من الطهارة إلى الديات ، إذ النتيجة كلية أيضا ، كما ادعى الشيخ الأنصاري قدسسره في فرائده الاجماع على التعميم من حيث الموارد ومن حيث المسائل ، إذ على مسلك الكشف يدعى الاجماع القطعي على حجية جميع الظنون في جميع أبواب الفقه ، إذ لو لم تكن كلية ، ولو كان عدم الكلية لأجل التردد في موارد الحجة ، للزم خلف الفرض أيضا ، وهو كون الطريق والظن واصلين بنفسهما إلينا.
وأما بحسب المرتبة فيكون الاهمال في النتيجة ، إذ يحتمل أن يكون خصوص الظن الاطمئناني حجّة إذا كان وافيا بمعظم الأحكام والفقه ففي هذه