كالخبر الموثق الامامي.
الثاني : أن يستكشف بمقدمات الانسداد أن المنصوب من قبل الشارع المقدّس على مبنى الكشف هو الطريق الواصل إلينا ولو كان وصوله بطريقه بمعنى كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع المقدّس طريقا معينا إلى الأحكام الشرعية سواء كان تعينه لنا بهذه المقدمات الخمسة للانسداد أم كان تعينه بغير هذه المقدمات مما يوجب العلم ، أو الظن بطريقية الطريق مثل إجراء مقدمات الانسداد مرة ثانية في نفس الطريق بما هو طريق لأجل الكشف عن حال هذا الطريق.
بيان ذلك : أن يقال إن مطلق الظن حجة شرعا بسبب دليل الانسداد.
والحال : لم يعلم رضى الشارع المقدس بخصوص طريق دون طريق آخر والاحتياط التام باطل لاستلزامه العسر والحرج بل لاستلزامه اختلال النظام ، كما سبق هذا ، وترجيح المرجوح على الراجح قبيح وإهمال التكاليف لا يجوز عقلا ولا شرعا ويستكشف حينئذ من هذه المقدمات نصب الشارع المقدّس طريقا خاصا إلى أحكامه وقوانينه ، وهو عبارة عن مطلق الظن ، كما لا يخفى.
وأما الفرق بين الانسداد الكبير الذي يجري في نفس الأحكام من وجوب الشيء وحرمته و ...
وبين الانسداد الذي يجري في الطرق ، فهو أنّ الأول : يثبت رضى الشارع المقدّس بتحصيل المكلف الظن بالحكم الشرعي ويثبت حجية مطلق الظن بالأحكام الشرعية وحجيّة طبيعة الظن بما هو ظن من دون لحاظ خصوصيات الظن سببا وموردا ومرتبة.
وأما الثاني : فيتعين الطرق الظنيّة التي تجري في الأحكام الشرعية بلا نظر إلى إثبات الحجية لطبيعة الظن بما هو ظن ، إذ يحتمل أن يثبت حجية الظن الذي حصل من السبب الخاص ، وذلك كالظن الذي حصل من الخبر الموثق الامامي