دون غيره.
الثالث : أن يستكشف بالمقدمات على مبنى الكشف نصب طريق إلى الأحكام الواقعية بمعنى كون المقدمات موجبة للعلم بنصب الشارع المقدس طريقا إلى الأحكام الواقعية الشرعية وإن لم يصل إلينا ولم يتعين لنا لا بنفسه ولا بطريقه.
وعليه : فالثابت لنا بمقدمات الانسداد هو حجية ظن من الظنون على نحو الفرد المنتشر بين الظنون المتعددة مثل جاءني رجل وهو يدل على الفرد المنتشر بين افراد الرجل ومصاديقه بقرينة المجيء وبقرينة التنوين التمكن ولكن مع فرض عدم التمكن إلى إحراز اعتبار واحد من الظنون بالخصوص ، وذلك كالمستفاد من الخبر الصحيح الاعلائي مثلا ، مع فرض اختلاف الظنون قوة وضعفا.
وأما بيان لوازم أقسام الثلاثة المذكورة فلازم القسم الأول قد سبق مفصلا فلا حاجة إلى الاعادة.
وأما لازم القسم الثاني فيقال : إنه لا إهمال في النتيجة بحسب الأسباب والتفصيل إن الظن بالحكم حجّة إذا كان سببه واحدا وكذا إذا كان سببه متعددا بشرط أن تكون هذه الأسباب المتعددة متساوية من حيث الاعتبار بحسب اليقين أو بحسب الظن.
أما بيان حجية الظن مع وحدة السبب : فلانها توجب تعين الطريق ، أما بيان حجيته مع تعدد السبب بشرط التساوي بين الأسباب فلأن تعيّن بعض أفراد السبب في السببية يكون ترجيحا بلا مرجح ، وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم ، فلا بد حينئذ من القول بحجية الظن الحاصل من أي سبب.
أما بيان المثال الأول : فيقال كان سبب الظن بالحكم الشرعي خبرا صحيحا أو خبرا موثقا مثلا دلّ خبر أبان بن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليهالسلام على وجوب الاقامة في الصلاة المكتوبة.