العمل به فيختلف الأحوال والأنظار.
أما بيان اختلاف الأنظار فهو إنه ربما يحصل الظنون الراجحة بنظر الفقيه بمقدار الكفاية بحيث لا يحتاج إلى التعدي ولكن لا يحصل الظنون الراجحة القوية بمقدار الكفاية بنظر الفقيه الآخر ويحتاج هذا الفقيه حينئذ إلى التعدي من الراجح إلى المرجوح.
وأما بيان اختلاف الأحوال ، فيقال إن حال الظنون الراجحة من حيث الكمية مختلف بنظر الفقهاء رضي الله عنهم ، إذ بعضهم يعمل في الفقه الشريف ، بكثير من الظنون الراجحة ، والآخر يعمل بقليل منها بحيث يرتفع الاحتياج في الفقه المقدّس فكثير من الظنون الراجحة حجة وواجب الاتباع عند بعضهم من جهة العمل بكثير منها وذلك كالظن الحاصل من ظواهر الكتاب ومن الصحاح ومن الثقات ومن الحسنات من الأخبار والسنة وأما عند بعض الآخر فقليل منها حجّة.
هذا ، مضافا إلى إن الفقيه يرى الظن بالاعتبار موجبا للترجيح ، والفقيه الآخر لا يرى الظن بالاعتبار سببا للترجيح فيتفاوت الأنظار ويختلف أحوال الأخبار من حيث الكمية كثرة وقلة.
قوله : وأما تعميم النتيجة ...
وأما تعميم مقدمات الانسداد بناء على مسلك الكشف ، إذ بواسطة المقدمات استكشفنا إن الشارع المقدس نصب طريقا لنا وهو مردد بين الظنون المتعددة فبملاحظة علم الاجمالي فلا بد من الاحتياط ، ومن القول بحجية كل ظن من الظنون سواء كان أقوى أم كان قويا أم كان ضعيفا ، ولا ريب في أن مقتضاه لزوم الاحتياط في جميع أطرافه والاحتياط يتحقق بالعمل على طبق كل ظن من الظنون.
وفي ضوء هذا : فقد ثبت وجوب الاحتياط وارتفع الاهمال في النتيجة.
ولكن هذا التعميم لا يتم بناء على مبنى الكشف ، إلّا إذا كانت نتيجة