الآحاد الصحاح منها والثقات منها فالاحتياط هو العمل على طبقها ، أي على طبق الامارة التي تدل على نفي التكليف ولكن احتملنا وجوب الشيء في علم الاصول وفي المسألة الاصولية وإذا عملنا باحتمال وجوب شيء وأتينا به فالاحتياط في علم الفقه الشريف ، وفي المسألة الفرعية ولا ريب في تقدم الاحتياط الثاني على الاحتياط الأول.
وأما الفرق بين المسألة الفقهية وبين المسألة الاصولية ، فقد سبق في الجزء الأول ، فلا مورد للاعادة.
فالنتيجة : إذا كان الاحتياط لازما في المسألة الفرعية فلا يجوز رفع اليد عنه بحيث لا يفعل المكلف محتمل التكليف لأن الظن بنفي التكليف لا ينافي مع الاحتياط بإتيانه محتمل الوجوب رجاء ، إذ الظن بنفي التكليف بمعنى عدم المقتضى للاتيان وليس بمعنى وجود المفسدة في الاتيان كي يتحقق التنافي بين الظن بعدم التكليف من طريق قيام الامارة على نفي التكليف وبين الاحتياط بالاتيان أي إتيان محتمل الوجوب احتياطا بقصد رجاء المطلوبية والمحبوبية عند المولى جلّ شأنه ، فكيف يحكم بالتنافي بين الظن بنفي التكليف ، وبين الاحتياط الذي يتحقق بإتيان محتمل التكليف.
والحال : إنه إذا قام الدليل القطعي على نفي التكليف فمع ذلك يجوز الاتيان بالتكليف احتياطا. وعلى كل حال ، فإذا لم يجب الأخذ بمقتضى الظن إلّا من باب الاحتياط لأجل كون الظن مشكوك الاعتبار والحجيّة فلا يعلم إن أيّ ظن حجة فيلزم الأخذ والعمل بجميع أطراف العلم الاجمالي احتياطا فيجوز الحكم بجواز الاحتياط في جانب ثبوت التكليف فلا جرم أن يؤتى به رجاء.
قوله : فافهم ...
وهو إشارة إلى إن نتيجة مقدمات الانسداد بعد تماميتها إذا كانت بنحو