فلا جرم ليس الفرق بموجود بين الظن القياسي وبين الظن غير القياسي ، فالفرق بينهما تحكم.
فالنتيجة فلا محل لحكم العقل باعتبار الظن مع وجود العلم ، أو العلمي انتهى موضع الحاجة من كلامه وهو توضيح الاشكال المذكور زيد في علو مقامه.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قوله : وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل ...
وأنت أيها المعلم الكرام والمتعلم العزيز مطلع أنتما بأنه لا وقع ولا مورد لهذا الاشكال بعد وضوح كون حكم العقل بحجية الظن بسبب دليل الانسداد معلّقا على عدم نصب الشارع المقدّس طريقا واصلا لنا إلى الأحكام وبعد عدم حكم العقل باعتبار الظن في المورد الذي وجد فيه منصوب ، من الطريق ، من قبل الشارع المقدّس سواء كان الطريق المنصوب من قبله أمارة أم كان أصلا وتعليق حكم العقل باعتباره الظن بدليل الانسداد بعد تماميتها ـ أي تمامية مقدّمات الانسداد ـ بعدم نصب الطريق الواصل ، وعدم حكمه باعتبار به فيما وجد الطريق المنصوب واضحان لكل أحد بداهة إن من جملة مقدمات دليل الانسداد ومن جملة مقدمات حكم العقل باعتبار الظن انسداد باب العلم وباب العلمي في عصر غيبة ولي الله العظيم بالأحكام الشرعية الفرعية. فاذا وجد المنصوب من قبل المولى لبيان الحكم فلا ينسد باب العلمي بالاحكام.
وفي ضوء هذا : كان مورد حكم العقل باعتبار الظن خصوص الوقائع التي لم يكن فيها طريق علمي على ثبوت التكليف ، أو على نفيه فالوقائع التي قام من قبل الشارع الأقدس فيها الطريق على ثبوت التكليف ، أو على نفيه خارجة عن موضوع دليل الانسداد وعن حكم العقل بحجية الظن واعتباره.