وعلى طبيعة الحال ، فالنهي عن اتباع الظن الحاصل من سبب خاص. وذلك كالقياس يكون بمنزلة نصب الطريق وبمنزلة جعل الأمارة على الحكم الشرعي الفرعي بل إذا وجد الأصل الشرعي في مورد الظن المنهي عنه ، وذلك كالظن القياسي ، فيكون نصب الطريق من لازم النهي عن العمل بالظن الحاصل من سبب خاص كالقياس.
وفي ضوء هذا : فلا يكون معنى النهي المذكور رفع حكم العقلي عن موضوع حكم العقل كي يلزم التخصيص في حكم العقل بل بسبب النهي المذكور يرتفع موضوع حكم العقل فلا حكم للعقل أصلا.
وليعلم أن حال النهي عن سبب مفيد للظن وذلك السبب المنهي كالقياس ، يكون مثل حال الأمر بشيء لا يفيد الظن ففي صورة أمر الشارع المقدّس بالسبب الذي لا يفيد الظن لا حكومة للعقل أصلا فكذا لا حكومة للعقل في صورة نهي الشارع الأقدس ، فلا حكومة للعقل في مورد أمر الشارع المقدس بالشيء وإن كان هذا الشيء لا يفيد الظن ، فكذا لا حكومة للعقل في مورد نهيه عن السبب الذي يفيد الظن بالحكم الشرعي الفرعي كالقياس ، كما لا يرد الاشكال في أمر الشارع المقدس باتباع الأمارة الكذائية وتلك كخبر الثقة مثلا بلحاظ حكم العقل ، فكذا لا يرد الاشكال بلحاظ حكم العقل في نهي الشارع المقدّس ففي الصورتين لا يمكن أن يجعل حكم العقل ملاك الاعتراض ومناط الاشكال ، كما لا يخفى هذا على المتأمل الدقيق.
فإشكال تخصيص حكم العقل من جهة النهي عن العمل بالظن الحاصل من القياس إذا لم يكن حكم العقل من ، أول الأمر مقيدا بعدم نصب الشارع في مورد الظن أمارة اخرى تعبدا وكذا لم يكن مقيدا بعدم نهي الشارع المقدّس عن اتباع الظن وأما إذا كان حكمه باعتبار الظن مقيدا من ، أول الأمر بعدم النهي فلا يلزم