الظاهر كما قد سبق هذا في بحث العام والخاص ، فراجع هناك.
وأما نسبة ما دل على إن الخبر المظنون الصدور حجة إلى ما دل على المنع عن القياس فهي نسبة العامين من وجه يرجع إلى الأصل في مورد التعارض وهو مورد اجتماعهما ، والأصل عبارة هنا عن أصالة عدم الحجية ، فلاحظ كي لا يشتبه عليك الأمر.
توضيح : وهو إن نسبة دليل حجية الخبر المظنون الصدور إلى الدليل الذي دل على حرمة العمل بالظن واضح وهي عموم وخصوص مطلقين ، إذ الدليل الدال على حرمة العمل بالظن عام شامل لكل مظنون سواء كان مظنونا صدورا أم كان غير مظنون صدورا.
ولا ريب في تقدم الخاص على العام في مورد تعارضهما ، وهو مظنون صدورا فيكون حجة ويصح العمل على طبقه ويبقى غير مظنون الصدور تحت الأدلة الدالة على حرمة العمل بالظن وأما نسبة الدليل الدال على حجية الخبر المظنون الصدور إلى الدليل الدال على المنع عن العمل على طبق الظن القياسي ، فهي عموم من وجه مادة اجتماعهما في الظن بحرمة النبيذ ، لأنها ثابتة بالخبر الواحد المظنون الصدور وبالقياس على الخمر من جهة اشتراكهما في وصف الاسكار ومادة الافتراق عن جانب الظن الخبري فيما إذا دل الخبر على حرمة الخمر مثلا ، ومادة الافتراق عن جانب الظن القياسي فيما إذا ثبتت حرمة العصير العنبي مثلا بقياسه على الخمر من جهة تحقق وصف الاسكار فيه ولم تثبت بالخبر المظنون الصدور. والله أعلم بالحقائق ومنه نستمد الاعتصام في البدء والختام ، وصلّ اللهم على سيدنا محمد وآله الأطهار الأبرار الكرام ، اللهم ارزقنا شفاعتهم واحشرنا معهم ، آمين ثم آمين.