وعلى عدم جواز استعماله في الشرعيات قطعا.
ومن الواضح : أن دخل الظن القياسي في واحد من الجبر والوهن والترجيح يكون مثل استعماله فيها أي في الشرعيات والأحكام الشرعية ، والحال إن استعماله فيها ممنوع قطعا.
فالنتيجة : أن دخله فيها ممنوع يقينا ، إذ القياس الاستثنائي ينتج رفع المقدم في صورة رفع التالي وصورة القياس المذكور لو كان الظن القياسي دخيلا في الجبر والتوهين والترجيح لجاز استعماله في الشرعيات.
والحال : أن استعماله فيها لا يجوز قطعا فينتج إن دخله فيها لا يجوز يقينا نظير لو كان هذا الشيء إنسانا لكان حيوانا إذ فيه ينتج رفع التالي رفع المقدم فكذا قياس لو كان الظن القياسي دخيلا فيها لجاز استعماله في الشرعيات ، والحال لا يجوز استعماله فيها قطعا فينتج انه ليس بدخيل فيها قطعا أي في الجبر والوهن والترجيح.
قوله : فتأمل جيدا ...
وهو إشارة إلى إنه ما الفرق بين دليل المنع عن الظن القياسي وبين دليل المنع عن مطلق الظن من الآيات المباركات ، الناهيات عن اتباع الظن وهل الفرق موجود بين قوله تعالى وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ، وإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً. وبين قوله عليهالسلام : إن دين الله تعالى لا يصاب بالعقول وإن السنّة إذا قيست محق الدين.
ولكن ليس الفرق بينهما بموجود من حيث الدلالة المطابقية ، إذ كل واحد منهما يدل على حرمة العمل على طبق الظن وعلى النهي عن اتباع الظن ، إلّا إن بينهما فرقا من حيث العموم والخصوص فان نسبة ما دل على ان الخبر المظنون صدورا إلى ما دل على المنع عن مطلق الظن نسبة الخاص إلى العام نحو اكرم العلماء ولا تكرم الشعراء منهم فيقدم الخاص على العام من باب نقدم الأظهر على