العملية في الشبهات الحكمية لا في الشبهات الموضوعية ، إذ ليس وظيفته تعيين الموضوعات الخارجية بل كان وظيفة المجتهد وشأنه تعيين الأحكام الكلية واستنباطها عن مداركها المقررة.
تكميل : وهو إن المقلد بالكسر يجري الاصول الأربعة وغيرها أيضا في الشبهات الموضوعية بعد فتوى المقلد بالفتح في الشبهات الحكمية ولهذا يجوز إجراء البراءة للمقلد بالكسر إذا شك في إنه مديون لزيد بن أرقم مثلا بأربعة دراهم أم لا. فهو يجري البراءة عن الدين لافتاء المقلد بها في صورة الشك.
وإجراء أصالة الاحتياط والاشتغال فيما إذا شك في المكلف به مع علمه بأصل التكليف كما لا يعلم إن الصلاة الواجبة اما صلاة الظهر في الجمعة عصر الغيبة واما صلاة الجمعة في يومها.
وإجراء التخيير فيما إذا دار الأمر بين الوجوب وبين الحرمة ولم يمكن الجمع بينهما ، لان المكلف اما فاعل واما تارك ولا يمكن أن يكون فاعلا وتاركا بالاضافة إلى الشيء الواحد للزوم اجتماع الضدين. وإجراء الاستصحاب في ما إذا كان متيقنا على طهارة قبل ساعتين وشك في بقائها وزوالها بعدهما فيتم أركان الاستصحاب عنده فيستصحب.
وخلاصة الكلام : إن الاصول العملية لها جهتان :
الاولى : الشبهة الحكمية.
الثانية : الشبهة الموضوعية.
وإجراء الاصول العملية في الشبهة الحكمية مختص بالمجتهد المقلد ولكن إجرائها في الشبهة الموضوعية غير مختص به ، كما لا يخفى.
ولكن يحتاج تنقيح مجاري الاصول الأربعة وتهذيبها وتوضيح حكم العقل السليم في الاصول العملية وتوضيح مقتضى عموم النقل فيها إلى مزيد بحث وبيان