مثلا.
السادسة : شبهة تحريمية يكون منشأها إجمال النص ، نحو دوران الأمر في قوله تعالى : (حَتَّى يَطْهُرْنَ) بين التشديد والتخفيف فالأمر دائر بين حرمة القرب قبل انقطاع الدم أم قبل الاغتسال.
السابعة : شبهة تحريمية يكون منشأها تعارض النصين المعتبرين ، كالآية الشريفة المذكورة بناء على تواتر القراءات.
الثامنة : شبهة تحريمية يكون منشأها اشتباه امور خارجية لا بأس بذكر الأمثلة.
وهي شبهة موضوعية كالاناءين المشتبهين بحيث كان أحدهما خمرا والآخر خلّا واشتبها.
وعلى ضوء الأمثلة : فلو شك المكلف في وجوب شيء وعدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته ولم تنهض حجة معتبرة على كل واحد من الوجوب والحرمة جاز عقلا وشرعا ترك ما يحتمل وجوبه كالدعاء عند الهلال ، وفعل ما يحتمل حرمته كشرب التبغ ، وكان المكلف مأمونا من عقوبة مخالفة ما يحتمل وجوبه إن كان واجبا واقعا ، أو حرمته لو كان حراما واقعا سواء كان عدم نهوض الحجة على الحكم الالزامي من الوجوب والحرمة لأجل فقدان النص أم كان لأجل إجماله واحتماله الكراهة في صورة الشك في الحرمة واحتماله الاستحباب في صورة الشك في وجوب الشيء أو لتعارض النص.
هذا المقال لتوضيح إجمال النص ، كما إذا قال المولى اغتسل للجمعة مثلا ، فإذا قلنا : بالاشتراك اللفظي في صيغة الأمر فهذا مجمل لفقدان القرينة المعينة على الفرض فهذا الكلام يحتمل الوجوب والاستحباب ، وكذا إذا قال لا تشرب التبغ فهذا محتمل للحرمة والكراهة حرفا بحرف أي بناء على القول بالاشتراك.