المشتبه ودفع الضرر المحتمل واجب عقلا.
وعليه : فلا يتم الاستدلال بقبح العقاب بلا بيان وبلا برهان في المقام لأن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يكون بيانا فتكون هذه القاعدة واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وعليه : فلا مورد لقبح العقاب بلا بيان فيما نحن فيه أي في الشبهة الحكمية بعد الفحص عن الحجة على الحكم وبعد اليأس عنها فكما يجب دفع الضرر القطع المترتب على ارتكاب الحرام اليقيني وكذا يجب دفع الضرر المحتمل المترتب على ارتكاب محتمل الحرمة والتحريم.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قوله : ولا يخفى إنه مع استقلاله بذلك لا احتمال لضرر العقوبة ...
قال المصنف قدسسره هل المراد من الضرر المحتمل عقوبة اخروية ، أو عقوبة دنيوية فإن كان هو الأول فنقول مع استقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان لا مورد لقاعدة دفع الضرر المحتمل في المقام لأن المكلف قد تفحص عن الدليل الاجتهادي على الحكم في مظانه غاية التفحص ويئس من الظفر عليه وبعد اليأس منه على التكليف الواقعي وبضميمة قاعدة قبح العقاب بلا بيان أجرى البراءة في الشبهة التحريمية.
وفي ضوء هذا الأساس : فلا احتمال للعقوبة الاخروية أصلا كي يحكم العقل على طبق القاعدة المذكورة ، وهي قاعدة دفع الضرر المحتمل بوجوب الاجتناب عن ارتكاب الشبهة فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل تكون منتفية موضوعا ، إذ لا يحتمل العقاب الاخروي في المقام بل لا وجود له أصلا كي يحكم بوجوب دفعه ، كما لا يخفى.