فبيانية قاعدة دفع الضرر المحتمل للعقاب فاسدة قطعا ، إذ ورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان يتوقف على تحقق موضوع وجوب الدفع ، والموضوع عبارة عن احتمال الضرر من باب توقف الحكم على إحراز موضوعه ، أي الضرر المحتمل واجب الدفع عقلا.
وعليه : فلو توقف بيانها للعقاب على ورودها على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فقد لزم الدور الممتنع ، إذ ورودها يتوقف على تحقق احتمال الضرر واحتمال الضرر يتوقف على ورودها عليها ، والحال إن احتمال الضرر لا يتحقق في الشبهات البدوية بعد الفحص التام عن الحجة على التكليف وبعد اليأس عن الظفر بها.
نعم : يحرز احتمال الضرر بمعنى العقاب في الشبهات البدوية قبل الفحص واليأس ، وفي أطراف العلم الاجمالي مثلا إذا علمت إجمالا بحرمة شرب هذا الاناء أو بحرمة شرب ذاك الاناء فالعقل يحكم بأن العلم الاجمالي منجز للتكليف ، كالعلم التفصيلي ، فأنت تحتمل العقوبة في شرب كل واحد من الإناءين.
أما في الشبهات البدوية بعد الفحص فلا يحرز احتمال الضرر أصلا ولا يتحقق البيان على التكليف قطعا.
وفي ضوء هذا البيان : لا يرد هذا الاشكال في هذا المقام أصلا ، إذ لا بد ، أولا من إحراز موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل ، وهو العقوبة المحتملة ، كي يترتب عليه وجوب الدفع العقلي ولكن قاعدة قبح العقاب بلا بيان مانعة عن إحراز موضوع قاعدة دفع الضرر المحتمل.
قوله : كما إنه مع احتماله لا حاجة إلى القاعدة ...
إذا تحقق احتمال العقوبة في مورد فلا حاجة إلى إعمال قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل ويقال دفعه واجب بالوجوب العقلي مثلا العلم الاجمالي يكون منجزا للتكليف كالعلم التفصيلي واما إذا خالف المكلف وارتكب بعض الأطراف