فكيف قلتم إن احتمال الحرمة والوجوب ليسا بملازمين مع الضرر الدنيوي.
قلنا إنا نسلّم إن الأحكام الاسلامية تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام ، كما عليه العدلية والمعتزلة ، خلافا للأشاعرة ولكن لا نسلم إن المصالح تكون مربوطة بالضرر الدنيوي والمفاسد تكون مربوطة بها أي بالمضرة الدنيوية لأن المصلحة غير النفع الدنيوي والمفسدة غير الضرر الدنيوي ، وعليه فالانفكاك ثابت بين هذه الامور المذكورة ، إذ رب موضع احتملنا الحرمة بلا احتمال الضرر الدنيوي وكذا رب موضع احتملنا الوجوب بلا احتمال النفع الدنيوي.
وفي ضوء هذا : يتحقق الانفكاك بين الحرمة الملازمة للمفسدة وبين الضرر الدنيوي وبين الوجوب الملازمة للمصلحة وبين النفع الدنيوي ، مثلا إذا زنى الانسان فقد ارتكب فعلا قبيحا وفاحشة عظيمة ذات مفسدة كبيرة ولكن لا يعود إليه الضرر ، فان قيل يعود حدّ الزنا إلى الزاني والزانية وهو ضرر دنيوي ، قلنا : ان الحدّ ليس بضرر بل هو تأديب لهما وكذا التعزير ، وإذا أدى شخص زكاة ماله فقد ارتكب فعلا حسنا ذا مصلحة عظمية من دون أن يعود النفع الدنيوي إليه بل يعود إليه الضرر المالي الدنيوي ، وكذا الحج والخمس ، حرفا بحرف.
نعم : قد يكون ملاك حكم العقل والشرع لأجل النفع والضرر الموجودين في الفعل مثلا الملاك في وجوب التيمم مع خوف الضرر عن استعمال الماء هو الضرر كما إن ملاك وجوب التيمم قد يكون فقد الماء وقد يكون عدم الوصلة إلى الماء لضيق الوقت ، أو لأجل السباع ، أو لأجل اللص مثلا ، والملاك في خيار الغبن ، يكون ضررا جعل هذا الخيار للبائع ، أو المشتري لئلا يتضرر المغبون كما إن ملاك استحباب السياحة هو النفع العائد إلى السياح ، كما قال أمير المؤمنين عليهالسلام تغرّب عن الأوطان في طلب العلى فسافر فان في الأسفار خمس فوائد تفرّج همّ واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد. وملاك وجوب الصوم في شهر الله