عرفت في الجواب عن الاستدلال على لزوم الاحتياط فيها بالآيات الكريمة.
قوله : وما دل على وجوب الاحتياط لو سلم وإن كان واردا على حكم العقل ...
فإن قيل : أدلة الاحتياط قائمة على وجوبه في الشبهة التحريمية فتكون واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فتكون مقدمة عليها ، إذ هي مصححة للعقاب على مخالفة التكليف المجهول بأن يفعل المكلف محتمل الحرمة ، ويترك محتمل الوجوب ، إذ اخبار الاحتياط تصلح أن تكون بيانا لحال المشتبه وإذا ، أوجب الشارع المقدس الاحتياط في الشبهة الحكمية فأين يكون العقاب على المخالفة بلا بيان.
وعليه : فلا تدل الأدلة النقلية على البراءة في الشبهة الحكمية ، كما لا يخفى.
في جواب المصنف قدسسره عنه
أجاب قدسسره عن أدلة الاحتياط : بأنا لا نسلّم ، أولا دليل الاحتياط لأنه ضعيف سندا ، أو دلالة يعلم هذا بمراجعة الوسائل (١) ، إذ في سندها أبي هاشم داود ، وهو مجهول الحال لم يعلم وثاقته. واما من حيث الدلالة فلأن صيغة الأمر ، وهي فاحتط في الحديث ، ظاهرة في الوجوب وليست بصريحة فيه فيحتمل أن يكون المراد منها الندب فقط لقيام القرينة عليه وهي الاخبار التي تدل على البراءة كحديث الرفع ونحوه ، هذا مضافا إلى ان الأمر بالاحتياط يحتمل أن يكون ارشاديا كما سيأتي. وثانيا : لو سلّمنا أدلة الاحتياط سندا ودلالة وسلّمنا كونها واردة على قاعدة قبح العقاب بلا بيان فإن دليل الاحتياط كاف في كونه بيانا على التكليف المشتبه لتنجزه به.
__________________
١ ـ الوسائل ج ١٨ ح ٤١ ص ١٢٣.