المصنّف قدسسره.
الثالث : عدم قيامها مقام القطع المأخوذ موضوعا على نحو الصفتية ، مثلا : إذا أخذ القطع في موضوع الحكم بعنوان انّه صفة خاصّة قائمة بنفس القاطع ، على نحو تمام الموضوع ، أو على نحو جزء الموضوع ، فلا ريب في دخالة القطع بما هو قطع في وجوب الحكم ، فالقطع بوجوب صلاة الجمعة دخيل في وجوب التصدّق بكذا.
كما إذا قال الشارع المقدّس : الخمر حرام ، فالخمر بما هو خمر دخيل في الحرمة فإذا كان الشيء فاقدا لعنوان الخمرية وان كان له جميع آثار الخمر من الطعم والرائحة المخصوصة ووصف الاسكار فلا يشمل دليل حرمة الخمر لهذا الشيء إلّا إذا قام الدليل الشرعي على ان هذا الشيء يقوم مقام الخمر في الحرمة وذلك كالفقاع مثلا.
فكذا الطرق والامارات فاقدة لعنوان القطع ، إذ يحصل منها الظن المعبّر عنه بالظن الخاص ، وليس الدليل الشرعي بموجود على قيام هذا الظن مقام القطع في ترتّب الحكم ، وعلى تنزيله منزلته ، أي على تنزيل الظن الحاصل من الطرق والامارات منزلة القطع ، إذ أدلّة حجّيتها انّما اقتضت كون الطرق والامارات بمنزلة القطع في الحجّية ووجوب المتابعة والطريقية إلى الواقع.
ومن الواضح : ان مرجع هذا إلى تنزيل مؤداها منزلة الواقع ، وهذا لا ينفع إلّا في ترتّب آثار الواقع وأحكامه ولوازمه على المؤدى كما هو شأن كل تنزيل ؛ امّا ترتيب آثار نفس القطع المأخوذ موضوعا بما انّه صفة خاصّة نفسانية فلا وجه له.
وبتقرير آخر هو ان دليل الحجّية يدلّ على طريقيّة الطرق والامارات إلى الواقع ولا يدلّ على كونها تمام الموضوع ، أو جزء الموضوع وصفة الموضوع كي يترتّب الحكم على الموضوع عند قيامها مقام القطع ، فإذا كان الأمر كذلك فلا وجه لقيامها مقامه إذ معنى قيام الشيء مقام شيء آخر ثبوت آثار الثاني للأوّل ، وإذا لم