الاستدلال بوجود العلة على وجود المعلول كما يقال زيد متعفن الأخلاط ، وكل متعفن الأخلاط محموم فزيد محموم ، إذ تعفن الأخلاط علة الحمى ، وهو معلوله ، أما فيما نحن فيه فلأن حسن العقاب معلول تنجز التكليف ومعلول ثبوت البيان عليه.
وعليه : كان الدليل الدال على وجود العقاب في الشبهة دالا على وجود البيان على التكليف فالأخبار المثبتة للهلكة في الشبهات كاشفة عن وجوب الاحتياط شرعا لئلا يكون العقاب بلا بيان والمعلول بلا علة.
في جواب المصنف قدسسره عنه
قوله : فإنه يقال إن مجرد إيجابه واقعا ما لم يعلم ...
أجاب المصنف قدسسره بأنه من الممكن أن يكون الاحتياط في الشبهات واجبا واقعا ولكن ما دام لم يحصل لنا العلم بوجوب الاحتياط فلا تصح العقوبة على تركه وعلى مخالفته ، إذ تكون هذه العقوبة من مصاديق عقاب بلا بيان ومن أفراد المؤاخذة بلا برهان.
نعم : لا تكون العقوبة بلا بيان في موضع تنجز التكليف إذا كانت الشبهة بدوية قبل الفحص مطلقا أي سواء كانت تحريمية أم كانت وجوبية أو مقرونة بالعلم الاجمالي ، إذ فيهما يجب التوقف والفحص عن الدليل على الحكم.
فالنتيجة : لا أثر لوجوب الاحتياط الواقعي ما دام لم يعلم وجوبه واقعا فالوجوب العلمي للاحتياط ذو أثر ، كما لا يخفى لا الوجوب الواقعي. فلا محيص عن اختصاص ايجاب الاحتياط بهما ، أي بالشبهة البدوية قبل الفحص وبالشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي.