العقل والنقل بالبراءة فيها.
فهذا الفرض يكون مثل الرمان غير الحامض خارج عن إطلاق الشبهة بسبب التعليل المذكور فيها كما خرج الرمان غير الحامض ، وهو رمان حلو ، عن إطلاق الرمان في نحو لا تأكل الرمان فالتعليل في الرواية الشريفة عام بالاضافة إلى الشبهة البدوية قبل الفحص وإلى الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وخاص بالنسبة إلى الشبهة البدوية بعد الفحص فلهذا نقول ليس الاقتحام في الهلكة في الشبهات البدوية بعد الفحص بموجود أصلا فلا يشمل التعليل المذكور في أخبار التوقف هذا الفرض أصلا كما لا يشمل الحامض حلوا أصلا في المثال المتقدم والحال أن الشارع المقدس لم يجب علينا الاحتياط والتوقف فيها أصلا فكيف لا نجري البراءة في الشبهات البدوية بعد الفحص.
قوله : لا يقال نعم ولكنه يستكشف عنه على نحو الإنّ إيجاب الاحتياط ...
فاستشكل المستشكل في هذا المقام وقال إن قولكم صحيح تام بالاضافة إلى الشبهة البدوية قبل الفحص والشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي وبالنسبة إلى الشبهة البدوية بعد الفحص وقلتم بوجوب الاحتياط والتوقف في الأولين دون الثالث ، ولكن لنا طريق آخر يستكشف منه على نحو الإنّ وجوب الاحتياط من قبل وهو مصحح للعقوبة.
فالتعليل المذكور في روايات التوقف يكون بسبب وجوب الاحتياط من قبل إذ يترتب العقاب على مخالفة الاحتياط لأنه واجب وكل واجب تترتب العقوبة على مخالفته فالاحتياط تترتب العقوبة على مخالفته ، وهو واجب في كل الشبهات.
توضيح في طي الاستدلال الآني : وهو عبارة عن الاستدلال بوجود المعلول على وجود العلة كما يقال زيد محموم ، وكل محموم متعفن الاخلاط فزيد متعفن الاخلاط ، إذ الحمى معلول تعفن الاخلاط وهو علته ويقابله اللمّي وهو