والمنزل عليه ولحاظ الامارة والقطع في تنزيل الامارة منزلة القطع الطريقي لأن الأثر مترتّب على الواقع المنكشف بالقطع والامارة ولا يترتّب على نفس القطع والامارة فيكون النظر في الحقيقة إلى الواقع وإلى مؤدّى الامارة.
امّا لحاظ القطع والامارة في تنزيل الامارة منزلة القطع المأخوذ في الموضوع فاستقلالي ، إذ الأثر مترتّب على نفس القطع الموضوعي فالجمع بين التنزيلين في دليل واحد يستلزم الجمع بين اللحاظ الآلي والاستقلالي المتعلّقين بملحوظ واحد في آن واحد ولا يمكن الجمع بينهما ؛ فلا يمكن أن يكون دليل واحد متكفّلا لبيان كلا التنزيلين ، ولكن حيث ان أدلّة حجيّة الامارات والطرق ظاهرة بحسب متفاهم العرف في التنزيل من حيث الطريقية إلى الواقع فلا بدّ من الأخذ به ما لم تقم قرينة على التنزيل من حيث الموضوعية ، فلا محيص من حمل دليل التنزيل على الأوّل أي آلي فلا يقتضي ترتيب آثار القطع الموضوعي على مؤدى الطريق ، أو على الثاني أي استقلالي فلا يقتضي التنزيل ترتيب آثار الواقع على مؤدّى الطريق.
قوله : نعم لو كان في البين ما بمفهومه جامع بينهما يمكن أن يكون دليلا ...
يعني لو كان دليل التنزيل لسانه بحيث يمكن فيه الجمع بين التنزيلين. أي يكون للشارع المنزل (بالكسر) تعبير عام يشمل لحاظ الآلي والاستقلالي ، فيمكن القول حينئذ بقيام الامارات مقام القطع الطريقي المحض والقطع الموضوعي الطريقي كما إذا قال الظن الحاصل من خبر العدل مثلا ينزل منزلة القطع بأيّ لحاظ آلي ، أو استقلالي ، ولكن اللحاظ التفصيلي ليس بلازم ، بل يكفي اللحاظ الاجمالي في المقام ، فلو كان دليل التنزيل عامّا لكان حمله على اللحاظين معا هو المتعيّن ، لكن ليس مثل هذا الدليل موجودا فإنّ لسان أدلّة الحجيّة نحو ألغ احتمال الخلاف في الخبر الواحد ، أو مثل صدّق العادل أو نحو ذلك مثل الخبر الواحد حجّة مثلا يأبى