فاصالة الحلّ والاباحة لا تجريان فيه فإنّه إذا ذبح على الشرائط المخصوصة من إسلام الذابح ، والاستقبال والتسمية ، وقطع الأوداج الأربعة بالحديد فقط ، والحياة وقت الذبح ، بحيث يحرّك أذنه أو رجله أو عينه ، بل الاصالة عدم التذكية تدرجها ، وتأنيث الضمير في تدرّجها باعتبار الدابة لأنّ الأمر في الضمائر سهل في الحيوان الذي يكون غير مذكّى وهو حرام إجماعا ، كما هو حرام إجماعا إذا مات حتف أنفه ، فالحيوان الذي مات حتف أنفه موضوع للحرمة إجماعا ، كذا الحيوان الذي يكون غير مذكّى موضوع لها بالاتفاق.
فالنتيجة : ان الحيوان الذي تولّد من الغنم والكلب بحيث يكون أمه غنما وأبوه كلبا ولا يكون العكس بموجود إذ الحيوانات تلحق بالامّهات ، امّا بخلاف الإنسان فإنّه يلحق بالأب لا بالامّ ، بحيث لا ينطبق عليه اسم الغنم ولا الاسم الكلب إذا ذبح على الشرائط المعتبرة في ذبح الحيوانات وفي تذكيتها فحصل لنا الشك في قبوله للتذكية لاحتمال صدق عنوان الكلبيّة واقعا فيه ، ونجري فيه اصالة عدم قبوله للتذكية وهي تدرجه في الحيوان الذي ليس بقابل لها ، فهذا الحيوان ليس بقابل للتذكية ، فلا مورد للأصل الحكمي وهو عبارة عن أصالة الحل واصالة الطهارة.
وعليه : أي على تغاير غير المذكّى والميتة مفهوما واتّحادهما حكما بالإجماع فلا حاجة إلى إثبات حرمة غير المذكّى بالدليل والبرهان ، ونقول ان الميتة تشمل الحيوان الذي مات حتف أنفه وغير المذكّى بالذبح الشرعي فلا حاجة إلى هذا القول بعد ورود اصالة عدم التذكية على اصالة الحل وعلى اصالة الطهارة.
وبعد القول بأن التذكية عبارة عن قطع الأوداج الأربعة بالحديد مع رعاية سائر شرائط التذكية والذبح مضافا إلى تحقّق الخصوصية في الحيوان تحصل بها الحلية والطهارة معا كما في الحيوان مأكول اللحم أو تتحقّق بها الطهارة فقط ، كما في الحيوان غير مأكول اللحم وغير نجس العين ، ومع الشك في هذه الخصوصية فيه