فلا يكفي قطع الأوداج ورعاية سائر الشرائط في تحقّق الذبح في حصول التذكية فنشكّ حينئذ في تحقّق التذكية فيه ، فالأصل عدم تحقّق التذكية فيه أي في المتولّد من الغنم والكلب بمجرّد قطع الأوداج الأربعة مع سائر الشرائط الأربعة في التذكية كما لا يخفى. ولكن الشيخ الأنصاري قدسسره أخذ موضوع الحرمة عنوان الميتة.
غاية الأمر : ان لها فردين : أحدهما هو الحيوان الذي مات بالموت الطبيعي ، وثانيهما : هو الحيوان الذي مات بقطع الأوداج مع عدم رعاية بعض شرائط الذبح أو روعي سائر الشرائط كاملا ولكن لم تحرز قابليّته للتذكية ، فكلّها ميّتة.
وأمّا المصنّف قدسسره أخذ موضوع الحرمة عنوان غير المذكى لا عنوان الميتة ، وقال : ان الميتة عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه فقط ، فعدم انطباق عنوان المذكى في الحيوان بواسطة اصالة عدم التذكية حين الشك في قبوله التذكية يكفي في إثبات الحرمة له.
وعليه : فلا حاجة إلى إثبات تعميم مفهوم الميتة بحيث يشمل ما مات حتف أنفه وما مات غير المذكى كما لا يخفى.
ثم ذكر المصنّف قدسسره خمسة موارد يجري في بعضها الأصل الموضوعي وفي بعضها لا يجري ، المورد الأوّل هو الشبهة الحكمية التي يجري فيها أصل موضوعي وهو اصالة عدم التذكية ، وقد سبق بحثه.
التنبيه الثاني :
قوله : نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحليّة ...
شرع المصنّف قدسسره في المورد الثاني وهو الشبهة الحكمية إذا علمنا بقابلية الحيوان للتذكية ، ولكن حصل لنا الشك بعد الذبح في حلّيته وحرمته أي حليّة لحمه وحرمة لحمه فنجري حينئذ اصالة الإباحة والحليّة إذ قابليّته للتذكية متيقّنة ، وحليّة